لقاء [67 من 79] حكم صيام ست من شوال قبل القضاء وصيام عرفة وعاشوراء مع القضاء-ابن عثيمين-كبار العلماء
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة لأن الفريضة دين واجب عليك والنافلة التطوع إن تأسرت إلا فلا حال وعلى هذا فنقول لمن عليه
قضاء من رمضان اقضي ما عليك قبل أن تتطوع فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت الساعة لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني
مقدار ما عليه فما دام الأمر موسعا فالنفل جائز كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع ساعة الوقت كان جائزا فمن صام يوم عرفة أو يوم عشورة وعليه قضاء من رمضان فالصحيح
لكن لو نوى أن نصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عشورة مع أجر القضاء هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان أما سيام ستة أيام من شوال
فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضاءه فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ومعلوم أن من
عليه القضاء فإنه لا يقع صام رمضان حتى يكمل القضاء وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم السن فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا
أكمل الإنسان ما عليه من رمضان