لقاء [61 من 79] حكم الحجامة والتبرع بالدم للصائم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السلام عليكم السلام عليكم نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن ابن حزم أنه قال في حديث أرقص النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجام للصائف فذكر أن حديث أفطر الحاجم المحجوم لا ننكره ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة فحل وذكر أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجام واليصال ولم يحرمه ما إبقان على أصحابه عن أصحابه أو عن أصحابه وصحه فكيف نرد على هذا بما رد به الإمام أحمد أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم وحديث عن أسمى مالك الذي أشاءت إليه فيه ضعيف هذا واحد الشيء الثاني أن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في واقع هو من مصلحة الصائم لماذا؟ لأنه ما المعروف أن الإنسان إذا سخب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقة وتعب فإذا قلنا إنه يفطر قلنا لا تحتجم إلا للضرورة إذا كنت صائم صيام فرق وإذا احتجنت للضرورة فكل وشق الآخرون يقولون إذا احتجنت للضرورة لازم لابد أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعام فصار القول بأنه يفطر من مصلحة الصائم لأننا نقول إن كنت لا تحتاج إلى الحجام فلا تحتاج إلا في الليل وإن كنت تحتاج إليها ولا بد كما لو هاج به الدم فنقول احتجم ونرخص له أن يأكل ويشت حتى يستعيد قوته فتبين بهذا أن القول بأنها تفطر هو القول موافق للحكمة وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في كتابه أو في لساته له صويرة تسمى حقيقة الصيام ونحب أن يتسع له الجواب فليل يرجع إليها التبرى بالدم نفسه يعني لو سحب منه للتبرع نفسه ولهذا لا يجعل إنسان يتبرع للدم وهو صائمه فيما فرض إلا للضرورة إذا اضطر صاحبه الذي يحتاج إلى الدم إذا اضطر إلى المبادرة فإنه يسحب منه ويأكل ويشرب نعم