لقاء [46 من 79] حكم صيام عاشوراء إذا صادف يوم السبت - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

سيام يوم بعد عشراء هل سيام يوم بعد يوم عشراء أفضل أما قبله قال العلماء سيام يوم عشراء إما أن يكون مفردا أو يصوم معه التاسع أو يصوم معه الحاري عشر ويمكن هناك صورة رابعة أن يصوم التاسع والعاشر والحاري عشر فيصوم ذات سيام للشهر والأفضل إذا كان لا يصوم إلى يومين الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر دون العاشر والحاري عشر لكن في هذا العام يعني عام 15 و400 و1000 اختلف الناس لأنه لم يصل الخبر يعني خبر ربوط الشهر إلا متأخرة فبنى بعض الناس على الأصل وهو أن يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين يوما وقال إنما اليوم العاشر هو يوم الاثنين فصام الأحد والاثنين والذين بلغهم الخبر من قبل عرفوا الخبر وأن الشهر ثبت دخوله ليلة السلاثين من الحجة فصام يوم السبت ويوم الأحد وبهذا المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو جاود أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عينب فاليوم الضاخر فهذا الحديث قال أبو جاود إن مالكا رحمه الله وهو مالك بن عنس الإمام المشهور قال إن هذا الحديث كذب يعني مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصف والحقيقة من تأمل الحديث وجد أن فيه اضطرابا في سنده وفيه شذوذ أو نكاره في متنه أما لطيف سنده فقد تكلم عليه ألو العلم ومن شاء أن يراجعه فلو يراجع وأما الشذوذ في متنه والنكاره فهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رأوه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على جوية يهفن جحارث فقالت إنها صائمة فقال أصمت أمسي قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفضل ومعلوما أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري أنه أذن في صوم يوم السبت وكذلك ما رواه أرسل الصلاة عن أم سلم رضي الله عنها أنها سئلت ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول يصومها قالت يوم السبت ويوم الأحد فثبت من صنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن صوم يوم السبت ليس حراما والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به فمنهم من قال إنه لا يعمل به إطلاقا وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد لأن الحديث لا يصح والحديث الذي لا يصح لا يبنى عليه حكم الأحكام ومنهم من صحح الحديث أو حسن الحديث وقال إن الجمع بينه وبين الأحديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط يعني أن يفرده دون الجمعة والأحد وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال إذا صام مع يوم السبت يوما آخر فلا بأس كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه السبت وكذلك نقول إذا صادف يوم السبت يوما يشرع صومه كيوم عرفه ويوم العاش المحرم فإنه لا يكرع صومه لأنه مراد أن تصومه لأنه يوم السبت أي تصومه بعين لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومه نبهت على ذلك لأن بعض الإخوة سمعت أن أناسا صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا وهذا في الحقيقة مجتهد لكن ليس كل مجتهد مصيبا