لقاء[107 من 107]إذا اجتمعت عبادتان فهل تجزئ أحدهما عن الأخرى - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إذا اتفقت عبادة الثانية مختلفة بسبب إجابة كغسل يوم الجمعة وغسل الجنابة أو كمن أخرى سنة الفجر إلى طلع الشمس ثم صلى الركعتين التي تريد في السنة إذا طلعت الشمس ارتدت قيد رمح فما حكم أن يجمعهما في فعلا واحد هذا سؤال مهم يعني إذا اجتمعت عبادتان فهل يكتفى بإحداهم عن الأخرى الجواب إن كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تزوى عن الوصف لا أبد أن نفعل جميعا وإذا تنتظرين مقصودة بذاتها وإنما مقصود حصول هذا الكل بأي وصف وصلناه اكتفى بواحد عن الأخرى فمثل الغسل يوم الجمعة عن جنابه ومن أجل الجمعة نقول المقصود بغسل يوم الجمعة هو الطهار والتنظر ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين يأتون من العوالي وأن أمكن بعيدة ويكون فيهم العرق والرائحة قال لو أنكم تطهرتون يومكم هذا فهنا المقصود إيش التنظر والتطيب لكن لأمر الرسول به صلاة عبادة نقول الآن إذا نوى بغسله جنابه كفى عن غسل الجمعة كما تكفل فريضة عن تحية المسلم وإذا نوى غسل الجمعة لم يجزع عن جنابه لأن غسل الجمعة ليس عن حدث وغسل جنابه عن حدث ولهذا لو تعمدت غسل الجمعة وغسل الجمعة وغسل الجمعة صح صلاته لكن لو تعمد غسل الجنابه أو لم يتعمد وغسل الجمعة وهو عليه جنابه فإن صلاته لا تصل أما مسأل سنة الفجر مع سنة الاشراق أو سنة الضحا فلا تزي وحده مع الأخر لأن سنة الضحا مقصودة بذاتها ولهذا لو كان عن الإنسان مثلا راتبة الظهر الأولى أربع ركعات في تسليمتين لو أنه فاته ذلك في أول جاء لمن صلي وأراد أن يقضيها أراد أن يقضيها هل يصلي ركعتين عن الأربع؟ أجب فهذا التفصيل هو الذي فيه التحصيل إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فلا بد من فعلها ويأتي الزوء الأخرى عنها وإذا كان مقصود حصول ذلك الفعل على أي وصف كان اكتف يابن واحدة عن الأخر لكن يكتفى بالكبير عن الصغيرة وليكتفى بالصغيرة عن الكبيرة نعم