لقاء[98 من 107] الإختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من الذي يحاسب الناس على أديانهم الله سبحانه وتعالى فإذا آت حديث واختلف الناس في تصحيح ورأى بعضهم أنه حديث صحيح فعليه أن يأخذ بما دل عليه هذا الحديث من عمل أو عقيدة لأنه سوف يحاسب
ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم من وسليه سيحاسب على ما عنده من العلم وكذلك على ما عنده من الفهم قد يكون الحديث صحيحا ويختلف الناس في فهمه أيضا فمنهم ما يفهمه على وجه ومنهم ما يفهمه
على وجه آخر فإذا فهمه إنسان على وجه وآخر على وجه آخر فإن الواجب على كل واحد منهما أن يأخذ بما فهمه من الحديث لكن لا مانع من أن يناقش أحدهم الآخر حتى يتوصل إلى رأي موحد وأما وصل
الإنسان الذي يخالف رأيه رأيي في تصحيح حديث أو في دلالته وصله بالضلال والبدعة فهذا لا يجوز هذا من عمل أهل الأهواء ولهذا نجد المسلمين من عهد الصحابة إلى يومنا نجد بعضهم نجد بعضهم
يأذر بعضهم فيما فهم من النص فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين رجع من الأحزاب وأمره جبنيل أن يخرج إلى بني قريضة الذين نقضوا العهد قال لأصحابه لا يسلين أحد منكم العصر
إلا في بني قريضة فخرجوا فأدركتهم الصلاة فمن هم من قال لا نصلي إلا في بني قريضة ورغبة الشمس وأخروا الصلاة ومن هم من قال نصلي في الوقت الذين قالوا إننا لا نصلي إلا في بني قريضة قالوا
إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يصلينا أحد من العصر إلا في بني قريضة فنقول سمعنا وعطنا والذين قالوا نصلي في الوقت قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن نؤخر
الصلاة بل قصد أن نعجل الخروج فنحن إذا لما حل وقت الصلاة نصلي في الطريق ونستمر بالزيد فعل هؤلاء هكذا وفعل هؤلاء هكذا وعلم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف واحد منهم
معنى الخلاف في عمل عظيم خلاف صلاة تؤخر على وقتها أو تصلي في وقتها كذلك أيضا اختلفوا مثلا في مساء كثيرة منها امرأة حامل وفعنا زوجها فوضعت قبل أربعة أشهر السنة جاءت بأنها إذا وضعت
بعد موت زوجها ولو بدقائق انتهت ردتها وانتهى إحدادها كما في حديث السبيعة الأسلامية أنها توفي عنها زوجها فوضعت بعده بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ومن هم يقول لا
إذا وضعت قبل أربعة أشهر وأشهر وأشهر أيام فإنها تنتظر حتى تتم لها أربعة أشهر وأشهر وأشهر أيام وإن تمت أربعة أشهر وأشهر أيام قبل أن تضع فإنها تنتظر حتى تضع فيقال نعم إذا إذا مضع
عليها أربعة أشهر وأشهر وأشهر أيام ولم تضع فإنها تنتظر حتى تضع لا شك فيها لكن إذا وضعت قبل أربعة أشهر وأشهر وأشهر أيام فإنها تنتهي عدتها والذي خالف فيها لمن عنب أبي طالب وعبد الله
عباس كلاهما فقيه وكلاهما عالم وما ذلك نرتع إلى السنة وندع قول علي وقول عباس السنة أنها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وأشهر أشهر أيام فإنها تنتهي عدتها وتحل للأزواج حتى لو فرض أنها وضعت
وزوتها يغسل لم يصل عليه فإن عدتها تنتهي يعني تنتهي عدتها قبل أن يخرج بجنازة زوجها إلى المقبرة فأقول يا أخواني لا يجوز لنا أن نحمل الناس على ما نفهم نحن من الأجلة ولا يجوز أن نجبر
الناس على أن نصححوا ما لم يصح عندهم والناس يحاسبهم الله عز وجل ويسألهم يا مطيانه ماذا أجبتم الموصلين نعم