لقاء[97 من 107] الاستدلال على المسائل الفقهية - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بعض العلماء عند مناقشتهم لبعض مسائل ثقهية بعض الأحيان يشتريطون أن يكون في المسألة دليل مباشر وإلا لم يقولوا بها بعض الأحيان يقولون بالمسألة ويستدلون لها بأدلة العامة من الشريع فما
هو الفرق بين فرقة البحر؟
الفرق بينهما أن الأحكام الشرقية كان قصلي من القسمين قسم النص على الشارع بعينه مثل حرمت عليكم ميتة والدم والرحم الرزيم وما أولى الغلاء به إلى آخر ومثل قوله تعالى وأحل لكم وراء ذلك
يعني من النساء والأنترى على هذا كثير وقسم آخر لا ينص عليه بعينه ولكن يتقلوا في القواعد العامة من الشريعة والأدلة العامة من الشريعة وذلك لأن الشريعة شاملة عامة لكل شيء ولا يمكن أن
ينص على كل المسألات بعينه يعني هذا يستدهي أسفار كثيرة لا تحملها الجمال من السيارات ولكن هناك قواعد عامة ينعم الله على من يشاوم إفاده فيستطيعون أن يلحقوا الجزئيات بإحكام هذه القواعد
مثل لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث أن كان في صحة نظر لكن قواعد الشريعة تشهد به فيمكن أن تدخل في هذا علاق المسائل فيها الضرر وأعلاق المسائل التي فيها المضاررة دون أن ينص عليها فمثلا في
عهد الأمين من حمر الخطاب رضي الله عنه كان بين رجعين خسومة وكان أحدهما له أرضان وبينهما أرض الآخر فأراجع صاحب الأرضين أن نجري الماء على الأرض الآخر إلى أرضه الأخرى فأبى صاحب الأرض
وقال لن ينسجي الماء على الأرض فرفع الأمين إلى أمير عمر الخطاب لله عنه فأمر أن نجري الماء على الأرض إلى قهر عليه وقال لأجري أنه ولا على بطنك أو قال على ظهرك لأن هذا الجار الذي أبى
أن يمر الماء من الأرضه إنما أرض المضارف صح وإلا فالمصلحة له يعني يتمكن من أن يغرس على هذا الماء الذي يجهي أو يسرع عليه فهو مصلح للطرفين