لقاء[63 من 107] حكم الإنكار في مسائل الخلاف كتغطية الوجه - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هل ينكر على من تكشف على من كشف الوجه أم على كشف الوجه من الحرمة أم على قول القائل من المسائل الخلافية لا فيها لا ينكر عليها لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها ذهب الدين كله
لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلافة الناس بين العلم نعم مثلا نضرب هذا رجل مس أمرأة لشهر وأكل لحم إبل ثم قام يصلي فقال أنا أتبع الإمام أحمد في أن نمس المرأة لا ينقضون وأتبع
الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقضون وسأصلي فهل صلاة الأن صحيحة؟
هي على القولين غير صحيح لأنها إن لم تبطل من قبل ما تبطل الإمام أحمد بن حنبل بطلت من قبل ما تبطل الشافعي وإن لم تبطل من جهة ماذا بالشافعي بطلت من جهة ماذا بالمام أحمد المسائل خلافية
تنقص من قسمه قسم مسائل اجتهادية يسوق فيها الخلاف يعني بمعنى أن الخلاف ثابت محقا وله نظر وله حظ من النظر فهذه لا إنكار فيها على المجتهد أما عامة الناس فإنهم يلزمون بما عليه علماء
بلدهم لأن لا ينفذلت عاماً لأننا لو قلنا العامي أي قول أن يمر عليك لك أن تأخذ به لم تكن الأمة همة واحدة ولهذا قال الشيخ نعمة رحمة المسائل رحمه الله قال العوام على مذهب علمائهم فمثل
هنا عندنا في المنطة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها فنلزم نساءنا بذلك حتى لو قالتنا المرأة أنا سأتبع المذهب الفلاني والفلاني قلنا لا أنت عامية ما وصلت إلى درجة
الاجتهاد وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخص وتتبر الرخص حرام أما لو يأفن عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها بكشف الوجه ويقول أن المرأة سوف أجعلها تكشف
الوجه قلنا لا بأس لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترع وجوه يعني يمنع من هذا لأنه يفسد غيره ولأن المسألة اتفاقية في أن سطر الوجه أولى لكن خلاف الوجه فإذا كان سطر الوجه
أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه إنما أزمناه بما هو أولى ومن أجل أن لا يفسد الناس عندنا فيتبعون بخص إذا لا في البلاد فهو كتب لا لا ماتوا بلادين إذا كانوا في بلدهم نحن الشيخ
إذا كانوا الواقع أن هذا سؤال تاني لكن أتراحة مني إذا كان في بلادهم لا ننكر عليهم لأنهم كما قلت لكم المسألة الاجتهادية ما في أنكرار إذا كان لها حظ من النظر لكن في بلادنا نلزم
بالحجاب مهون من أجل أن سنلزمهم بقولها لكن لألا تحصل المفسدة ونقول نحن الآن ما أزمناكم بشيء حرام عليكم حتى تقولوا إنكم أتسمتمون ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على
نسائكم نعم