90 -236 الكلام عن صفة الحج والعمرة ثم فتاوى سؤال وجواب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إله المقيم أما بعد فهذا هو اللقاء 90 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميص من في كل أسبوع وهذا هو الخميص العشرون من شهر القاعدة عامة 15 و 400 ألف لقاءنا هذا اليوم سيشتمل على صفة للعمرة والحج موجة ثم في لقاءة الباب المفتوح إن شاء الله نتكلم عن أركان وواجبات الحج والعمرة ثم عن محمورة الإحفاء إن شاء الله فعلا من المعلومة لنا جميعا أن العباد أعلافة إلا بشرطه الشرط الأول الأخلاق لله والشرط الثاني المتابع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تليل هذا قومه تعالى وما أمره إلا ليعبد الله مختصين له الدين حونفاء فمختصين له الدين هذه الأخلاق وحونفاء هذه الأمتاع وفي الصحيحين عن عن عمر بن سطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال في النياء وإنما لكل بإما نوى وفي صحيح مسلم عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال أنا أغنش ركاي عن الشرك من عامل عملا أشرك فيه معي غيري ترقضه وشرك في هذه الأخلاق المتابعة كبت صحيحين أيضا عن عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد إذا لابد من الأخلاق والمتابعة ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل حتى نكون متبعين له ولهذا ينبغي لنا ونحن نفعل العبادات أن نستحظى هذين الأمرين الإخلاق والثاني المتابعة الإخلاق بأن لا نتعجي عباداتنا إلا ورد الله وسلم وأن نستحر أيضا أننا نمتزل هذه الأوامر الله فمثلا عند الوضوء نحن نتوقع نغفل الأعضاء المرسولة منها وننفع المنسوح لكن ينبغي أن نستحظل بأننا نمتزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فرسلوا وجوه إلى آخر حتى يتم الإخلاق والإذعان والذل لله عز وجل ثم نحن نحضر أيضا أننا نتابع رسول عليه الصلاة والسلام في هذا لأن هذا مما أمرنا به كما قال الفعالى لقد كان لكم في رسول الله أسفل حسب من ذلك ما نحن نحن نتابعه الآن من صفة العمر والحيطة أولا نبدل إلى الميقات إذا وصل الإنسان إلى الميقات اغكثر كما يقصده إلى جناك وبعد التجرب من الثياب ثم يطيب بدعمه بأطيب ما يجب يجعل الصيبة على رأسه وعلى لحيته ثم يلبس ثياب الإحرام إذارا ورداء أبيضي هذا بالنسبة للرجمة أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بزيئة ثم إن كان وصل صلاة فريضة أدى الفريضة وأحكم بعدها وإن كان غير وصل صلى صلاة سنة على أنها سنة غروب لأنه لم يفتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرع صلاة معينة عند التفول في النسب ثم يلبس بعد أن ينجد التفول في النسب للبس فيقول لبيك اللهم معهم راه ويتوجه إلى مبكة ولا يدل ينبي إلى أن يبتدع بالطواق عند الإتداء بالطواق أول ما يبتدع به الحجار يستلمه أن يمسحه بيده ويقبله هذا الذي يستر وإلا فسنة أن لا يزاحم فيتعدى ويؤذر وأنتم تعلمون أنه في المذاحمة يخرج الإنسان عن الاستطار النجاة واستطار عباده لأنه يحاول أن يدفع النفس لا فإذا وجدت سحاما فاسطنة أن لا تزاحم أشر إليه والإشارة تثبي وفي حال الإشارة لا تقبل يدك فتبتدع الطواق وهذا يسمى طواق القدوم وهو طواق عمر في نفس طواق في هذا الطواق يسنل الرجل أن يطبع في جميع الطواق والإطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كثبي العجل وأن يرمل في الأشواق الثلاثة الأولى دون الأرباح الباقي والرمل تسرع المشي دون مدل خطوة يعني تسرع لكن لا تمدل خطوة خطوة عادية لأن النبي صلى الله عليه وعلى عنه وسلم فعل كذلك في حجة الوجاء فإذا انتهيت من الأشواق سبعك أشواق فتقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم المصدر تقرأ هذه الآية تأسياً برسول الله الله عليه وعلى آله وسلم واستخباراً من ذلك أمر الله فتصلي رفعتين خلف المقام وتتميز هاتان رفعتان بأن يقرأ في أولى يقول يا أيها الكافرون وفي الثاني الإخلاق وأن يوجد فيهما ولا يقوم لأن المكان مكان صلاة لك ولغير فإذا أطلت حدثت المكان عن غير إذا انتهيت من هذا ترجع إلى الحجر الأسود إن تيسر عليك عن تستلم فافعل وإلا فلا حرك ولا تشير في هذه الحال أخرج إلى المثل فإذا جننت من الصفاء فاقرأ قل الله تعالى إن الصفاء والمروة من شاعر الله وتصعد على الصفاء حتى ترى الكعبة فاستقبلها وارطى يديك للدعاء والذكر وقل الله أكبر ثلاث مرات لا إله إلا الله وعده لا شريك لذنوب ولا الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده ثم تدعو في ماشية ثم تعيد ذكر مرة ثالثة وتنزل فيكون ذكر معادل ثلاث مرات والدعاء كم مرة في تنزل من الصفاء متجها إلى المروة ماشية حتى تصل إلى العلم الأخضر أي الأمور الأخضر وهو عروف الحمد لله وفوق رأسك لمبات خضراء تدعو العلم فإذا وصلت هذا فرض ركسا شديدا بقدر ما تستطيع إذا كان هناك مجال وإلا تمشي على ما يتيبط لك إلى العلم الآخر ثم تمشي ماشية من عزاد إلى المروة فإذا وصلت المروة فقل كما قلت على الصفاء وهذا الشوط ثم ارجع من المروة إلى الصفاء وهذا الشوط آخر وهلما جرى إلى ثبت أشوار تبتدئ بالصفاء وتنتهي بالمروة وبعدها لا تقصر شعار رأسك إذا كنت متمتعا وإن كنت غير متمتع فاحلقه وقصره ولا حلقه أخضره ثم تحل من إحرامك الحل كل تلبس الثياب والطيب وتمتع بأهلك وتفعل جميع ما حرم عليك بالإحرام فإذا كان يوم الثامن من الخجة فأحلم الحج من مكانك الذي أنت فيه فتغزق وتتطير وتلبس فيها بالإحرام وتخرج إلى ميناء لتبقى بها إلى طلوع الشمس من جمال الثالثة تصليقها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والسد خمسة أوقات كل صلاة في وقتها إلا أنك تقصر ربعين فإذا طلعت الشمس تسير تسير إلى عرفة لكن إن تأثر لك أن تنزل بنمران وهي مكان قرب عرفة وليست من عرفة فنزل فيها لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم نزل في نمره إلى أنزل الشمس فتفعل هذا إن تأثر وإلا ما تأثر فلا حرج أن تنزل من ميناء إلى عرفة فأسأل فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فخينئذ تتفرق للدعاء والذكر بعد أن تصل للظهر والعصر مقصورتين مجموعتين جمع تفيد وتتفرق للذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم الذي هو من أفضل عيام السلام ومن أفضل بما يكون إلى الإجابة إلى أن تغرب الشمس فإذا غربت الشمس فادفع من عرفة متجها إلى مزدلفة وتجمع بين المغرب والعشاء بمعنى أنك تؤخر المغرب إلى أن تصل إلى المزدلفة ثم تصلي بها المغرب والعشاء المغرب ثلاثية لا تقفر والعشاء الرضعية فتصليها رجعتين ثم تبيت هناك إلى أن تصلي الفجر بها وإذا صليت الفجر فتفرق للدعاء والوقوف إلى أن تفكر جداً يعني إلى أن يتبين الإصطاع قيان ظاهرة ثم توجه بعد ذلك إلى ميناء وتقصد جمرة العقبة قبل كل شيء فترميها بسبح حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصات ثم تنصرخ بعد هذا إلى المنحر يعني إلى المكان الذي تريد حين تنحر فيه هديك فتنحر الهدي ثم تحلق رأسك وتحلق التحلل الأول ثم تنزل إلى مكة لتطوف طواق الإفارة وتسعى الحج وهنا الطواق بلباسك المعتادة لأنك حلق الأول وليس فيه رمض وكذلك السعي بلباسك المعتاد ولكن فيه السعي بين العلمين ثم إذا انهيت ذلك فقد حلق كل شيء تتمسع بكل ما منئت منه في الأحرام ثم تخذ إلى ميناء لتبيت بها ليلة الحالي عشر وليلة الثاني عشر وفي هذين يومين ترمي الجمرات ترمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبح حصيات تبدأ بالأولى التي هي أقصى الجمرات عن مكة فترميها بسبح حصيات متعاقبة تتكبر مع كل حصار ثم تقف قليلا ثم تقف للدعاء لستقبل القبلة رافع عن يديك وتطيل الدعاء إن تمكنت وإلا بما فيها ثم ترمي الوصدى كذلك وتقف بعدها فتدعو ثم جمرت العقفة كذلك ولا تقف بعدها لأن النبي صلى الله عليه وعلى وقف بين الجمرتين الأولى والثانية والثانية والثالثة ولم يقف بعد الثالث ثم تبقى في ميناء إلى اليوم الثانية عشر وترمي الجمرات كما رميتها بأمن وإن شئت تعجل ونزلت إلى مكة وإن شئت بقيت في ميناء ليلة الثالث عشر ورميت الجمرات في يوم الثالث عشر ثم رميتها في يوم الحادي عشر والثانية عشر ثم ينتهي الحج في آخر أيام المشكلة وإذا أردت أن ترجع إلى بلدك فلابد أن تطور صواف الوجاع وهو واجب على كل من حج أو اعتمر إلا أنه يثبت عن المرأة الحائق أو النفساء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهد من جبيت إلا أنه خفف عن الحائق هذا مجمز لصفة الحج والعمرة وهناك أسئلة نوردها الآن لمدة خمس دقائق وتقريبا السؤال الأول هل يجوز الإنسان أن يخرج من مكة إلى عرفة رأسا ولا ينزل في مينة لبستان الجواب؟ نعم والدريل أن أرثب المغرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صباح يوم العيد وأخبره أنه لم يدع جبلا إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقف معنا حتى نذفع وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفت ولم يذكر النزول في مينة قبل عرفة إذن فالنزول في مينة قبل عرفة سنة إن تيسر الإنسان بهذا المغرب وإنما تيسر فلا يحرف أن يذهب رأسا إلى عرفة السؤال الثاني إذا وقف بعرفة في النهار هل يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس؟ والجواب نعم يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس جليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال لتأخذوا عني من أسفكم ولأن تأخيرك ولأن تقديم الدفع من عرفة قبل الغروب مشابهة للمشركين فإن المشركين كانوا يضيقون بعرفة ويدفعون قبل الغروب فمن دفع قبل الغروب فقد وافق هدي المشركين وخالف هدي سيد المسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم السؤال أيضا هل يجوز لمن بات في مزلفة أن ينصرف قبل ذنوع الشمس؟ قبل أن يستر جدا الجواب نعم يجوز إذا كان لا يكفي الزحام الحشيب مما يضع في بدنه أو مرضه أو كبره أو خلف يعرف فيجوز أن يدفع في آخر الغروب وتقيب ذلك أن يدفع إذا غاب القمر ودلل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فخص للطعافة من أهده أن يدفع من جمع أي من مزلفة بلا يدفع وكانت أثناء عبد أبي بكر رضي الله عنهما تنتظر حتى يعرف القمر ثم تدفع وترمي الجمرة قبل الفجر وسؤال أيضاً هل إذا وصل إلى مينة قبل الخجر لجمع السلفة يجوز أن يرمي الجمرة جمرة العقبة؟ نقول نعم نجوز لأن الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إنما أذن للطاعفة أن يتقدموا للدفع من المزلفة من أجل أن يرمي وإلا فما الفائدة من التقدم سؤال يفعل الحاج يوم العين خمسة أمسات بعد الجفع من المزلفة الرمي بعد لا النحر بعدهم الحل بعد بعد نعم الطوار حمسة هذه الخمسة مرتبة على هذا الخرطيب هذا هو الأخ لكن هل يجوز أن يقدم بعضها على بعض الجواب نعم يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يسأل يوم النحر عن التقديم والتأخير فما يسأل عن شيء قد ماء ولا أخذ باللقال افعل ولا حاج يلقى من هذا أنه لو قدم النحر على الرمي فسوف ينحر بعد طلوع الفجر مثلا قبل أن تطلع الشمس فهل يجوز أو لا ينحر حتى تتبع الشمس للرم ويمضي مقدار صلاة العيد كالأخذة الجواب يجوز يجوز أن ينحر بعد طلوع الفجر في ميناء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذبح قبل الرمي قال لا حرج وإذا تمنى الرمي يجوز بعد طلوع الشمس مواشرة لازم من هذا أن يجوز النحر أيضا قبل طلوع الشمس ولهذا قال العلماء أن النحر نحر هدي يوم العيد يجوز من بعد طلوع الفجر السؤال أيضا هل يجوز الإنسان أن ينزل إلى مكة روح اليوم الثاني عشر ويطوق طوافل وجاع ثم يخرج إلى ميناء ويرمي الجمراء ثم ينصرف إلى بلده الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الثواف ومن فعل ما يقول فقد جعل آخر عهده الجمراء والواجب أن يكون آخر عهده الثواف فإذا فعل إنسان هذا فإنه لا يجوز لكن إذا يبع لهذا أي قدم الثواف أو أخر وجاع على الثاني الجمراء لكن لو أنه خرج من منها رح يوم الثاني عشر ولما ذات الشمس رجع ورمى ثم نزل إلى مكة وطاف ومشى أي يجوز هذا الجواب نعم يجنس لأنه لم يتجاول الأمر الشرعي ولم يتجانف لإذن غاية ما هنالك أنه خرج من منها قبل ذوال الشمس ولا مانع عن هذا لأنه المهم أن يرمي الجمراء بعد ذوال بعد ذوال الشمس وقد حصل هذه أيضا نسأل كم في الحج من وقفه بناء على مثلنا في الحج ست وقفات ليس وقفة واحدة على الصفاء وعلى المروه وفي عرفة وفي مسترفة وبعد جمرة الأولى في أيام التشريق وبعد جمرة الثانية فالوقفات لبدوعة ست لكنها تختلف في الطول والقصر وننتهي إلى هذا القدر من أجل التفرر للأجواب على الأسلة ونسأل الله أن يجعل أيامنا وإيجابهم معمولة بطاعة وأن يوفقنا بحج مبرور وذنب مغفول وسائل مشكول نبدأ بالأمين والسؤال لكل واحد سؤال واحد قبرة الشيخ الحمد هل يجموز إطلاق أفعال على الله لن نرد نفسهم شرعي فقول قائل يا الله لو لا أن يخاط على الناس الكفر لجعل البيوت الكفار سقفاً مثل الله ومعالي عليها يظهرون أو فقول قائل إن الله يود لغا أن الناس آمنوا به جميعاً أو غير ذلك وما قاعدة في إطلاق الأفعال على الله تعالى العفال المتلغ على الله لا هذا ولا هذا فأما أفعال المتلغ فلا يجوز أن تطلق على الله عز وجل كالخيان تقول لو شاء الله خام كلاناً هذا لا يجب وترى أن تكون أفعال ثمان مثل خلق وأبدع وصمع وما أشكال هذه تطلق على الله ولا أشكال فيها وترى أن تكون لها لا هذا ولا هذا فلا بأس بها أيها لأن باب الأفكار أوسع من باب الإنشاء فتقول مثلا أراج الله الإراجة معروفة أنها ثابتة وهي من عنصاب الكمال لأنها تدل على عموم الإراجة لكن في أشياء كثيرة كما نقول مثلا أن الله تعالى يقرأ بدل الإنشاء تقول يقرأ وكراها قد وقعت وذلك لأن الخائف يدل على نقص لأن الخائف لا شك أنه نقص فلا أفعال نقول الخوف فلنقول كراها وأما المودة والمحبة فلا بأس نعم الخشة غير الخشة قد تكون من غير نقص لكن الخبنة لا يزهل الله أزوجه لأنها نقص معنى وثلاثة تبه أخذ أفعال واحد العربون الذي يقدم من المشتري للبائع على أنه سيأتي بالباق المبلغ أذن أو قال البائع أنت اشتريت قال نعم قال هات عربون فأخر خمسة ثلاث يال أو ألف أو أكثر أو أقل ثم ذهب ولم يأتي وبيعت للعهد بعد فالعربون الذي أسهل هل يرد إلى المشهر بائع بيع العربون الصحيح أنه جاء وأنه يملكه البائع مثل أن تقول اشترجوا منك هذه الخيارة بخمسين ألفا والعربون خمسة ألاف هذه إن تم البيع فهي أمو تتم وإنما تم البيع فهي للبائع وهذا وإن كان فيه تعليق للبائع فإنه لا يضر لأنه مصدح للطرفين ولهذا جاء عن عمر بي الله عنه صحة هذا البدل وفيه مصدح الجميع أما مصدح بائع صح لأنه سيأتيه ثراهم وهو السلعة عنده وإنما أبحنا له ذلك مع أنه لم يدفع عوضا عنه لأن السلعة سوف تنقص قيمتها إذا علم أنها اشتريت ورغت عنها وأما المشتري فإن فأيت مصدحته أنه سلما من ذلك لجميع الشيخ فقهم الله وراء إيها الذين يغسلون النوت ويدفنونهم يذكرون بعض الأشياء في الواحد عندما أراد غسله قلب جسده أسودا أو عندما أضعوه في القبر اقتلب آمن قبله وسألوا عنه إذا هو لا يصلي وكذا وقد نقل عنكم أن هذه لا تكذب ولا تصدق هذا صحيح نحن نقول هذه الأشياء ما نصدق ولكن لا نكذرها لأن الله تعالى قد يغلوا العقوبة في الدنيا من أجل العظه العقرة ولهذا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين الذين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما المبارع لهذا مثل أنه قال إنه لما دفناه وجدناه من حرفا عن القبلة فهذا يحتاج إلى صحة السمد وليس شرف الضخان أعظم من غير من المعاف نعم أخضر هل يحصل التحلل الأول في رمج العقبة ينم يلبس إذا رمج فقط وحده يوم العين هذه المحل خلاف بين الضرع بعض الضرع يقول إنه إذا رمع حصل التحلل وبعضهم يقول لا يحصل إلا بالتحلل والحظ وهي محل بحث عندنا ومحل نظر ولو قال قائل لماذا لا نعمل بالأحوط فنقول لا والتحلل إلا بالإثنين الرمي والحظ قلنا هذا نعم هذا أحوط من جهة المسال قاله يحل بالرمي مثل لو أن سالا جامعة وجده بعد الرمي وقبل حق لو كنا إنه لا يحل إلا بالحق لكان هذا الرمي إلا كان هذا الجماع قبله فالتحل الأول ولزم منه فساد النصر والمضيء فيه وقضاءه وبدنه وإذا قلنا حل بالرمي لم يفصل بالسكور ولم يزوم بدنه وإنما يردمه بدأ ألم فالواقع إن الاحتياط نحتف وقل لا تحل إلا بعد الرمي والحق قلنا هل تريج الاحتياط لكن أتينا الصور الثانية إذا جامع الإنسان بعد الرم وقبل الحق فبما نعمل إن قلنا إنه لا يحل إلا بالحق لذين من هذا أن يكون حجم فافدا وأن عليه القضاء والبدن وإن قلنا إنه حل التحل الأول فحجه صحيح وليس عليه إلا فيه سؤال فيه تعطيب على سؤالك فخشينا أيضا هذا كلام الخطر مهو كلام الله فخشينا أيضا هم أطغانا وكفرا فأردنا يجب لهما ربهما خيرا وذكاة وعظاما نعم بسم الله رحمن الرحيم فضلت الشيخ نعم فضلت الشيخ رجل جامع من ذبن واطل إسنة وضع ماذا عليه طبطه هذا هو رمى وحرق نقول لا شيء إلا أنه يربح فدية يتصدق بها الفقراء أو يصنع فيها في جام أو يصنع في المساكين لكل مسكين وصع وعليه أن يحرم من جديد من الخل ليطوف المحيط بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم من خضيلة الشيخ شخص دخل إلى المستشفى وجلس فترة في المستشفى لا يصل ظن منه أنه إذا كان لا يستطيع القيامة في الأفعال فإن الصلاة يقوم بها بعد خروجه من المستشفى مع قدرته على القيام بها في الأقوال فبعد ذلك بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوما كيف يكون قضاء هل يجب عليه أن يقضيها متتابعة أم أن يقضيها كل صلاة مع صلاة يجوز له أول ما نقول أن الإنسان المريض الذي لا تفعل أن يتحرك بالقيام والفرور والمفوع والسجود يجب عليها أن يصلي ولو بعينه كما قال الضبهار ومن العلم من لا يكون تصلاة بالعين لضعف الحديث الوارد فيه وأما الصبع كما يقول العامة فهذا لا أصل له قد العوام يقول إذا لم تفت فقوع والسجود والإيماء فبالأصل عند القيام خلوها واقفها وإذا ركعت نحنه قليل وإذا جد نحنه أكثر هذا ليس نحن لا رأينا أو تقر في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء لكن نقول إذا لم تقدر على الحركة فنوض بالقلب اللسان في الغالب لا يحتف لكن لو عجل أيضا ينبق التكبير والقراء والحفور والسجود والقيام والحفور فإذا قد لنا أن بعض الناء لم يصلي ظنًا منه أنه إذا كان لا إلى الحركة فإنه يؤجل الصلاة حتى يبرأ أو ظنًا منه أن ثياب وثخة فيها قدر ويقول إذا عفا لله نبس ثياب طاهر نظيف ثم صلي نعم لا فهذا يقول إنه يفقط عنه الإثم بناء على تأوله وإن كان الحقيقة يعده مفرطا لأن الواجب نسأل أهل العلم لكن لا يفقط عن القضاء فيجب عليه القضاء ويقضي مرتبا في أنه وحد لا ينتظر كل صلاة مع وقته فإذا قتب أنه ترك عشر أيام وأمكنه أن يقضيها في يوم واحد فليفعل لأن القضاء واجب على الفور يعني لا بد أن تباتر به وأما ما اشتهر عند العالم أنه يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع الأصر حتى تنتعي فهذا غلط أما إذا كان مغمى عليه سواء مغمى عليه للشدة المرض أو لحالة أصابه فإنه لا قضاء أعلي فالصلاة فاقتهم عنه لأنه لا يستطيع أن يستيقض بخلاف النائم فإن من نام عن صلاة أم السلاة فليصلح إذا ذكره لا أما الذي بالبنج أنه من قاعدتنا لا نقضي لأسأل واحد الذي بالبنج هذا يقض لأن الإغماء عليه أو فقد العقل كانت اختياري نعم بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله لأنه معظم أنت لنهجة ولكل المشتري يحتاج جراعة لأنه لديه المشائل كثرة في هذه الأيام لنا أن وضع جوائد في المحلات التجارية في المحطات وفي القرائد لأن يكون يشتري من يشتري مبلغ كذا يأخذ كرتا يدخل به مسابقة تسحب بعد فترة كرة ويحصل على جائز والمشتري إذا ناقشته قالنا معبي معبي أو مشتري بدون ما قصدت الجائز نعمل تفصيل شوي هذه المثلة بارك الله فيها تفصيل إذا اشترى الإسهام من هذا الدكان بغيب قصد الشراء لكن من أجل جائز فهذا لا يجد أو كان أصحب الدكان قد رافع السراء أكثر من غيب واشتراء فإن هذا أيضا لا يجد لماذا؟ لأن المشتري سيكون إما غانما وإما غاهما والقاعدة هذه هي الميسر في الحقيقة أما إذا كان الإسهام سيشري على كل حال والثمن لم يرفع والكالث الذي أعطاه ليس له قيمة بمعنى أعطيه مجانا فهذا لا بأس به لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانب ما في الغرب لا بأس كيف الميسر يالعني لا بأس وكما قل أقول من اشتراء من أجل الجائزة فهذا حرام لا يجد يعني سمعت بعض الناس يشتري علب اللبن وهم لا يريدون لكن يقول لا المصادفين الجائز هذا لا يجد لأنه راء ما له كغير فائز فالقاعد ألف إذا كان لا يشتري إلا من أجل جائزة فهذا حرام ثانيا إذا كانت السلعة قد رفع ثمنها فهذا أيضا حرام إذا كان يشتري لحاجة لهذه السلعة والثمن لم يرفع فهذا لا بأس به لأنه إما أن أتيه تأتيه الجائزة أو لا تأتيه تأتيه إن أتت فقد غنب بدون خساط وإن أمتعته فقد سألت ما أخص أشيء فما هو الدعاء الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية البط لم يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شيء لكن ذكروا عن ابن عباس رب الله عنهما أن من قال سبحان الله وبحمده عند البط فإنها لا تصفيده سائقة ومثل هذا الخبر لا مجال للرأي فيه وابن عباس عند محدثين ممن عرفا بالأخت عن بني إسرائيل وقد اشترطوا للمرأي حكما في مثال الأمور أن لا يكون الصحابي من من عرك الأخذ عن بني إسرائيل ولكن ما قاله علماء المصطلح بهذا فيه نظر لأن ابن عباس رب الله عنهما أنكر على من يأخذ من بني إسرائيل هو بنفسه كما في البخار فالكيف ينكر على الناس وهو يأخذ منهم هذا بعيد فيقال إذا صح الخبر عن المعباس بهذا فتقول عند المرأي سبحان الله وبحمده أما عند الرأي فقد كان عبد الله صبير رضي الله عنه يقول يقطع الحديث ويقول سبحانه من يصبح الراجل بحمده والملائكة الخيفة نعم بسم الله الرحمن الرحيم القوي الذي دفع مع أهلي قبل الفجر هل حكمه حكمهم؟ نعم إذا دفع البعثان من من ذلك قبل الفجر ومعهم محرمهم فإن حكمه حكمهم يرمي معهم لأنه يثبت سبع ملائك مستثنين وأما حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة باعثهم في ضعات أهله وجعل يلطف أخاذهم ويقول وبيني لا ترمو حدها طلع الشمس هذا من قبل الحديث ليس بسحيل ثم الوقت الحاضر يا أقوان أنا عندي إذن الوقت الحاضر في كل حاجة كل الناس في الحضر مشقة عظيمة فلو رخص للناس على سبيل الإطلاق وقيل من شاء دفع قبل الفجر مطلقا كما يقول رفقه رحمه الله أنه يجوز التفع قبل الفجر ولو بلا عذر لكان هذا طول متوجه لأننا في الوقت الحاضر كلما وجدنا فرصة لإبتاء الناس بما هو أسهل فهو أحسن دينا كل دستي بعد بل أشد أصبح الناس كلما الذي يأتي يرمي جنبة العقبة في العصر أخفت من الناس أي لك أنا أنا بجاس العصر ما تحللت كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام اللائبا يطاع فلن يقول أنه بعد العصر لكن سهل يتحلل ويفرح مع الناس ويلبس ثياب فهولة الشيخ الإنابة في الحج إذا كانت مقابل المبلغ من المال ما حكم أخر لما زاد عن تكاليف الحج فلسيما إذا كان صاحب الإنابة يعرف هذا وله لا مال على به الفقه رحمه الله قال إذا أعطاه مالا وقال حج به فهو لا زاد أو نقف وإذا أعطاه مالا وقال حج من فما زاد يرده على صاحبه لأن من للتبريض لكن العامة لا يفرقون هذا ونظير ذلك عند العامة أن يقول مثلا مطرنا بنوء كذا فهولا يفرق بين قوله مطرنا بنوء كذا وقوله مطرنا في نوء كذا لو سألت العامة ما معنى قولك مطرنا بنوء كذا قال معناه أننا مطرنا في هذا الوقت بخلاف العرب العرب يعرفون الفرق بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا بنوء كذا وتعرفون حديث سيدنا خالد جوهني لما صلابهم الرسول عليه الصلاة والآن صلاة الصبح في الحديث على إزر السماع الكاث من الليل قال إن الله يقول من قال مطرنا بنوء كذا فهو مطرنا بنوء كذا فالمهم أن من أعطى المال يحج به إذا قال حج بهذا فهو لا قل أو كذا وإن قال حج من قال فإنه يأخذ حاجته ويرد الباع لكن عادة الناس الآن عادة الناس اليوم يرون أن من أخذ هذا المال يحج به فهو له كله فلا يجب عليه الرد نعم الشيخ جزاك الله خير بالنسبة للمتمتع هل الأخذ الله تحلم يحلق يرخر الحل ويقصر الأخذ المتمتع يقصر لأن هذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يقصر وليحرر ولأنه لو حلق ووقف الحج قريب لم يلقى للحج شيء يقصر ويحرر نعم رسول الله تعالى يعني ما هو الضابط في إنكار المنكر إذا كان مثلا هناك مجلس به منكر والقيامة ترتب عليه إذا قمت من هذا المجلس ترتب عليه منكر أعظم من هذا الإنكار يتريد أن ترتب عليه من هذا المنكر إذا جلست في مجلس وبه منكر وقيامة يسبب منكر أعظم هذا المنكر إذا لا يسبب منكرا أعظم إلا أنه لا يتعجده كذا أضرب المنكر مثلا إذا جلست في مجلس ومثلا به مثلا سماع غانية أو كذا يعني وأنت أردت أن تنصحهم في أثناء هذه أو شردقان أو أي منكر عنه من هذا المنكر لا يتعجد المجال كثيرا حد الوحد مثلا شرب الدقان فلو انتردت مثلا ما قلقتهم يعني حطم الدقان وكذا حتى وإن كان فيه ناس يدخنون وكذا أو أن تنصروا فتتركهم يعني ما تكبرهم بيذا الشيء وإن كان فيه ناس يدخنون في هذا المنكر لا أو إذا مجلس في مجلس من يشعب الدخار نصحهم ضيق ولو كانوا في الحالة للأخير نصحهم وبيلوا من هذا الحرام ثم إذا انتهوا وكفوا فذلت المصر وإذا لفقوا لكن أنت تقول إذا كان قيامي يسبب منكر أعظم فكمل الصوت قل وإذا قمت من عندهم شربوا الخمر والخمر أعظم لأنه يشرب الدخار فهل أقول أو أبقى معهم ويشربوا الدخار لألا يشربوا الخمر من هذا المثلة أقول قمت لأنهم إذا شربوا الخمر فإتمهم على مصر ولا يلد على هذا ما غنسب الشخصان رحمه الله أنه مر بقوم من التتر وهم يشربون الخمر ولم يمتع عليه فقال له صاحبه لماذا يمتع على هؤلاء شرب الخمر؟ قال لو أنهم تركوا الخمر للهبوا ينهبون أموال الناس ويستهدون أعراض وهذا الثاني أعظم ضررا من شرب الخمر لكنه ضررا من التعدل لغاية فهؤلاء الذين يشربوا الدخان إن كان لو أنهم نهيتم عن شرب الدخان تركوا لأنهم خرجوا للأسواق يعبثون الهناس هذا خلوهم يشربوا فهذا المثلة إذا كان هؤلاء الذين يشربوا الدخان ونصحتهم ولكنهم استمروا في ذلك فإني أقوم ولا أبالي ثبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى الحج الكثيرات من ما بينهم وضعوا الناس خلفوا الحج يقول التوسيع لنا فما توجيه خضيرة نعم بعض الناس يعني الحج ثبت الحج الحج مكفر الحج المضرور العمره العمره كفار كل ما بينهم والحج المضرور لسلس له الجزاء من الجزاء والنبيت الحج يقول يعني بني التوسيع على الناس فما رأيك والله أنا لا أرى هذا لكن إذا قال أنا أرى أن أصفف نفقة الحج إلى شيء نافر كالجهاد مثلا وكالجهاد مثلا وكالجهاد مثلا هذا قد يكون أفضل خصوصا أن الحج الآن نسأل الله لعلمنا وياكم العفو الحج ما يشعر الإنسان بأنه في عبادة تجدوا مثلا إن كان من الأفرياء كل شيء كأنه نزهر مكيّر وعندها المابارد وكل شيء ولا يجب أنه نزهر فعلا وإن كان من الفقرات ربما يكون الأمر بخلاف ذلك لكن مع هذا لا يجب أن تتتم في الطواف ولا في السعي لأن الإنسان يقول عسى الله يسرجني قبل أن أموت فإذا قال أنا هذا الحج وإن كان إن شاء الله الإنسان يرطي ما يرطي فيه من الخير لكن هذه التراهم اللي بي أنفقها ثلاثة وخمسة وقل وكثر وحب أن نفقها في الدفع للمطابين من المسلمين أو للمجاهدين من المسلمين فهنا يقول هذا أفضل ولخ موسى ينظر إلى الساعة كأنه يقول أبذل وانتهى الوقت ومن له أفضل إن شاء الله في الدفع القادمة أما هذا السؤال القريب يقول إنسان في قدمه سيخ وهي حديث الثورة لوسط العظام هل عند دفن هذا الإنسان تنزع السيخ الجواب لا تنزع تدفن معه لأنه ليس لها قيمة ذات أهمية ولأنه ربما لا تنزع إلا بشق اللحم وإذا كانت ذلك فلا يجب أن تنزع هل ثنة العادة يؤجر الإنسان على تدفع لا نا يعني ما بعله الرسول على سبيل العادة هذا ليس سنة يعني مثلا قال طائل الآن سألبس إذا رب ورداء لأن الرسول كان يلبس إذا رب ورداء وسألبس عمام لأن الرسول كان يعتم نقول هذا ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس هذا لأنه عادة أهل بلده وعليه فلباث أهل البلد هو السنة ما لم يكن حقاً مثلاً يكون طويلاً أو يكون حريراً من الرجال فهذا لم يكن ولو جغف في العادة والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على محمد وآله وأصحابي أسنعين أصحابي أسنعين أصحابي أسنعين أصحابي أسنعين اشتركوا في القناة