لقاء[614 من 701] هل دية الرجل كدية المرأة؟!! الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حل دية الرجل كدية المرأة؟ دية الرجل على النصف من دية ماذا؟ نعم دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا بلعت الثلث فأقرأ هذا هو مشهور من مذهب الإمام الأحمد وأما ما دون الثلث فهما سواء ويتضح ذلك بالمثال ففي الأصبع الواحد عشر من الإبل سواء كان مراجل أو مرأة وفي الأصبعين عشرون من الإبل سواء كان ذلك مراجل أو مرأة وفي الثلاثة الأصابع ثلاثون من الإبل سواء كان من رجل أو مرأة وفي الأربعة الأصابع عشرون بعيرا إن كانت الأصابع من أنزة وأربعون بعيرا إذا كانت الأصابع من رجل فالقاعدة أن الرجل والمرأة سواء في الدية ما لم تبلغ الثلث فإذا بلغت الثلث عادت المرأة إلى النصف من الرجل هذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد بالحمد رحمه الله وعليه العمل نعم بارك الله فيكم سؤال الثاني عبيب أدية النقصة كاملة مئة من الإبل للرجل وخمسون من الإبل بالمرأة وأثنانها تختلف ففي قتل الخطأ تكون أخماساً عشرون بنت مخاب وعشرون بنت لبون وعشرون حفقة وعشرون جدعة وعشرون من بني مخاب هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة عشر عشر من هذه الأثنان الخمسة قد لا يعرف الثاني ما هذه الكلمات فنحن بنت المخاب هي التي تم لها سنة وبنت اللبون تم لها سنتان والحقة تم لها ثلاث سنوات والجدعة تم لها أربع سنوات اشتركوا في القناة