لقاء[586 من 701] هل يجوز أن يعق الولد عن نفسه بعد أن يكبر؟!! الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعق عنهم حيث توفي هذا الرجل ولم يعق عن أبنائه الخمسة فهل يجوز للأولاد لم يعقوا عن أنفسهم العقيقة سنة مؤكدة على القادر وهي شاتان عن
الذكر وشات عن الأنثى والأفضل دبهها يوم السابع من الولادة فإذا ولد في يوم الثلاثة مثلا فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني وإذا ولد يوم الزمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من
الأسبوع الثاني وهكذا فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحاج والعشرين فإن فات ففي أي يوم فهكذا قال فقهار رحمهم الله إذا كان الإنسان وهو أبو الولد
ذكرا كان أو عنثا أي ذكرا كان الولد أو عنثا إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عن العقيقة لأنها إنما تشرى لمن كان موسرا أما الفقير فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها في قول الله
تعالى فاتقوا اللهم استضاعكم وقوله لا يكلف الله نفسه فهذا رجل الذي قد نعت وإنه أبناء لم يعق عنهم ننظر إذا كان موسرا لن يتمكن من العقيق عنهم فإنها لا تقضع عنهم لأنها ليست مشروعة في
حقه وإن كان موسرا ولكن ترك ذلك تهاونا فإن كان في التلكة فإن كان في الورثة قوم قصر أي دون البلوغ أو عندهم تخلوهم بالعقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة وإن كان في الورثة
المرشدين وأحبوا أن يعقوا عن عقوا مما يوالدهم اتفاق الجميل فلا بأس وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس نعم