لقاء[489 من 701] ما مقدار الربح الشرعي في التجارة؟!! الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ما هو المقدار الجائز شرعا في الربح عندما يتاجر شخص بنوع من السلع؟ هل هو نصف رأس المال أو الربع أو الثلث أو أكثر؟ الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعا فقد يربح للنسان أكثر من رأس المال من رأس عديدة حسب نشاط السوق وارتباع للسعار فكم من أناس اشتروا الشيء بثمن ثم دعوه بأضعافه وقد يربحوا دون ذلك وقد لا يربحوا شيئا وقد يخسر نعم فالأمر في هذا راجع إلى قوة العرض والطلب والأسعار بيد الله عز وجل فهو المسعر القابض الباسط الراثة لكن المحنور هو أن يرفع الإنسان السعر عما جرى به العرف أو عما تعت عليه السلع في السوق ويخدع بها الجاهل كما لو كان الناس بيعون هذه السلعة بعشرة فباعها هو بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهل فإن هذا لا يجوز لما فيه من الخديعة والغش وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشة فليس منه وإذا كان الإنسان لا يرضى أن أحدا يعامله بهذه المعاملة فكيف يرضى أن يعامل غيره بها أما لو كان سوقه قد ارتفع نسبع أن يشتبع هذه السلعة بعشرة وما تزداد السلعة حتى تصل إلى ثلاثين أو أربعين فلا حرج عن يبيع بهذا السعر لأنه سعر الناس وأما الحديث الذي أشار إليه السائل حتى تبروث بن جعد البارغي رضي الله عنه فقد عطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أرحية فاشترى شاتين بالدينار ثم باع أشداهما بدينار وأثى بعوثية ودينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم منذ البركة في بيعل فكان لو اشترى ترابا لربحه وهذا لا يدل على ما ذكره السائل لأنه من الجائز أن يكون الذي باع الشاتين في دينار الواحد قد عرف أن هذا لرسول الله صلى الله وسلم فنزل من السعر وقد يكون عجلا يريد أن يلحب إلى أهله فباعهم برص وقد يكون السعر زاد في هذه الساعة التي وقع فيها البير التي وقع فيها الشراء ثم البيع بعد ذلك على كل حال فيه احتمالات نعم ولكن القاعدة الأصيلة أنه لا يدود للإنسان أن يغلب غيره غلبة لا يعطيها السفاع الخير هذا هو الضاقب رأك الله