لقاء[405 من 701] ماحكم إهداء ثواب الطواف وغيره لحي أو غيره؟!! الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الأخت المستمعة تقول عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبى أن قريبة لما قد توفيت فطفت لها سبعا حول الكعبة ونويتها لها فهل يجوز ذلك؟ أرجو بهذا إفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم يجوز لك أن تطوهي سبعا تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين هذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي إن ذلك ينفعه سواء كانت هذه القربة عملا بدنيا محضا كالصلاة والطواف أم ماليا محضا كالزكاة أو كالصدقة أم ماليا محضا كالصدقة أم جامعا بينهما كالأضحية ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل العمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقت من جارح أو علم ينتفع به أو ولد صالح