لقاء[276 من 701] ماحكم استخدام الموظف أغراض العمل في مصلحة شخصية؟!! الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

استخدام الأدوات المكتبية أو الهاتف في العمل لغرض خاص عند الضرورة فقط هل يعد ذلك من المحرمات إذا كانت المكتبية هذه لغيرك سواء تاسل حكومة أو لشركة أو لشريك أيضا فإنه لا جوز استخدامها واستعمالها ولا عند الضرورة نعم إن وجد الضرورة لا بد منها فقد يقال بالجوال إذا كان الإنسان قد نوى أن يرد مثلها أو خيرا منها أما أن يستخدمها على وجه تثلف فيه ولا يرد بدلها فهذا لا يجوز بأي حال من أحوال ولقد بلغني أن بعض الناس يتساهلوا في هذا الأمر في المكاتب الحكومية فيستعمل الأبوات الرسمية ويستعمل آلات التصوير الرسمية لحاجة فيه الخاصة يستعمل هذه الأشياء لحاجة فيه الخاصة وهذا لا يجوز والواجب على المرء الذي يتق الله علي عز وجل أن لا يستعمل هذه الأشياء إلا بإذن ممن له الإذن في ذلك وقول ممن له الإذن في ذلك لألا يقول إن رئيسي المباشر أدنني في هذا فإن إذن الرئيس المباشر إذا كان نظام العام يقتضي منع هذا الشيء لا يعتبره يعني إذا أدن الرئيس المباشر لك أن تفعل شيئا والنظام العام يقتضي أن لا تفعله فإنه لا يحق لك أن تفعله ولو أدن الرئيس المباشر لأن الرئيس المباشر نفسه لا يحق له أن يستعملها لنفسه ولا أن يعدن بذلك لغيره وهو مؤتمن فلا يحل له أن يعدن في شيء يقتضي النظام العام منعه وهذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس أعني أن بعض الرئيس المباشرين يعدن لمن تحت يده في أمر يمنع منه النظام العام يريد بذلك التسير والتيسير والإحسان وهذا سؤال محل اللهم إلا إذا وقل عليه ذلك لأن قال المسؤول الأول في الدولة أو من ينوب منابة يابعث أن ترخص بهذا أحيانا جلبا للمودة وتعليفا للموظفين لأنه ربما يكون التشكيل التام على الموظفين سببا سنفتهم من هذا العمل والانتقال إلى وظيفة أخرى