لقاء[270 من 701] ماحكم إسقاط الدين وإحتسابه من الزكاة؟!! الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أقرض شخصا آخر مبلغا من المال ومضى عليه عدة سنوات ولم يتمكن هذا الشخص الذي اقترض المبلغ من تسديده فهل يجوز لصاحب المبلغ أن يحتسبه من الزكاة التي يقوم بدفعها وذلك كل عام عن المال الذي عنده أفي دون مأجوري لا يجوز للإنسان أن يسقط الدين عن الثقيل ويحتسبه من الزكاة لأن الزكاة أخر وإعطاء قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقال الله تعالى وعقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة فلا بد من أخذ وإعطاء والإبراء من الدين ليس أخذ ولا إعطاء ولأن الدين بالنسبة للعين كالردي مع الطيب فإن الأموال التي بيديك تصل فيها كما شئت ليست كالديون التي في ذمم الناس فإذا جعلك الديون التي في ذمم الناس عن زكاة عن المال الذي في يدك صرت كأنك أخرجت رديئا عن طيب وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما أكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تهموا من خريثة منه تنفقون ولسهم بعقلين إلا أن تؤمضوا فيه ومن المعلومة أننا سيفرقون فيما لو كان على الإنسان طلب لشخص فأعطاه من ماله نقدا أو أحاله على شخص فقيل كلهم يعرف الفرق فهو يأخذ منك النقل لكن لا يقبل منك أن تهيده على فقيل إذن فلا يجوز الإنسان أن يسقط شيئا من الديون التي على الفقراء ويحتفدها من دينه فلا يجوز أن يسقط شيئا من الدين على الفقراء ويحتفدها من زكاة ماله الذي بيده نعم إن قلنا بوجوب الزكاة في الدين الذي على المعصر فله أن يسقط عن هذا المعصر مقدار زكاة الدين الذي عليه مثال ذلك لو كان عند شخص فقير عشرة آلاف لرجل غني وقلنا إن الدين الذي على المعصر فيه زكاة وأرادها صاحب المال أن يسقط عن هذا الفقير مقدار زكاة دينه الذي عليه وهو 250 لكن هذا جائزا لأن الزكاة الآن صارت من جنس المال المزكى كله دين لكن القول الراجح في زكاة الديون أن الديون التي على المعصرين فيها زكاة كل عام وأما الديون التي على المعصرين فلس فيها زكاة ولو بقى في عشرات السن إلا أن الإنسان إذا قبرها ذكعها عند قبضها