لقاء[235 من 701] ماحكم إلتقاط ما ابقاه الحجاج في منى أو غيرها؟!! الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سؤالها الآخر تقول إني شاهدت ناس أو ناس أو إنسان يلقط التباسي وفناجين وفطاطين وجميع ما يخلفه الحجاج من بعده هل هذا جائز أم لا؟ من بعده؟ يعني الحاج من بعده في ميناء وعرفاته هذا الذي يلتقط ما بقى من الحجاج إذا كان الحجاج قد تركوه رغبة عنه فإنه لآخذه من أخذه ملكة لأن صاحبه تركه فليس ممكن لأحد وأما إذا كان هذا المخلف تركه الحاج ناسيا فإنه لا يجوز أخذه إلا على وزهي أحدهما أن نكون أخذ من طبل الدولة لحفره لأهله أو لتتصرف فيه بما تراه على حسب ما تقتضيه الشريعة أو الإنسان الآخر يأخذه لمنشده دائما فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا تحل ثاقطتها إلا لمنشد أي إلا لمعرف بها مدى الدهر وليست لقطة الحرم كغيرها تملك بعد الكاري في سنة لأن لقطة الحرم لها من الحرمة ما ليس لغيرها وأنه المعذون أنه إذا كان الملتقط في الحرم لا يحل له اتقاط إلا إذا كان يعرفها دائما فإن أحدا لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه ولمته لها فإذا تركها ثم جاء الآخر وتركها والثالث والرابع وتركها تقيت في مكانها فعاد إليها طاحبها فوجدها فهذه هي الحكمة من هذا الحكم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل ثاقطتها إلا لمنشد حتى يتبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها لكن بالنسبة للوضع الحالي لو تركها هذا الذي يريد أن يستفيد بها لأتتها أمانة المكة المقرمة وذهبت بها إلى أمكنة إما للإحفاق أو للدفن معروضا أن عمال النظافة لن يخزونه مثل هذه الأشياء أن تضيع على المسلمين عاماً كما ذكرنا نعم أنها لا تأخذ إلا على وتيه الرجل الأول يوجد للدولة والدولة هنا تتطرف فيها على حسب ما تقضي الشريعة فمثلا إذا فنت هذه المخلفات التي تأخذها الأمانة مما يمكن الانتفاع به فإنه لا يجز إكلافهم بل الواجب حفظ ويباع ويطرف في مسارح المسلمين أو يعطى لمن ينتفع به من السقرة أما إذا كان لا يمكن الانتفاع به كما لو فرغ أن المخلف نعل واحدة لما عليه فهنا لا يمكن الانتفاع به ويخرق أو يدفن فالمهم أن المسؤول عن هذا الأمر من قبل الدولة يجب عليه أن لا يضيع المان فإذا كان مما يمكن الانتفاع به فإنه يباع ويصف ثمنه في المطلحة العامة أو حسب ما يقتضي جناغا الولي الأمر وإلا يتصدق به عينه على من ينتجوا به نعم وغالبا الحجاج على ما عرفنا من مشاهدتهم وكثرة أيضا الاختلاف بهم أنهم يتركون هذه الحاجات لأنها لا تساوي قيمة نقلها إلى بلدانهم وعموما أنهم سنقومونها على أظهرهم وعلى أكتافهم فهم يتركونها لهذا عدل حال إذا تركوها رغبة عنها فقد ذكرنا أنه يجوز لمن وجدها أن يأخذها وكأنه