لقاء[157 من 262] ماحكم قراءة القرآن سراً للجنب؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما حكم الشرع في نظركم فضيل الشيخ في من يقرأ أو يردد آيات قرآنية سراً أو جهراً وهو جنوب أو من يقضي وقتاً أو أياماً وهو على جناب دون الاغتسال هذا السؤال من شقين الشق الأول فراءة
القرآن والإنسان وجنوب والراجح من قوى لأهل العلم أن هذا حرام وأنه لا يحل للجنوب أن يقرأ شيئاً من القرآن على سبيل التلاوة لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ما يدل
على منع الجنوب من قراءة القرآن ومن ذلك حديث علينا بيطارة رضي الله عم أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم نكن جنوباً ومعلوم أن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم
القرآن لأصحابه واجب لأنه من تبير الضسالة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان لا يقرؤهم إياه وهم جنوب فلذلك على تحليم قراءة القرآن على الجنوب لأن الواجب لا يقابل أو
لأن الواجب لا يمنعه إلا شيء محرم ولا يفح القياس هذا على الحائض والفرق بينهما أن الجنوب يمكنه أن يتلافع هذا المان من قراءة القرآن فيعتصل بخلاف الحائض فإن حائضها لا سبيع لها والحائض
على القول الراجل لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إليه كالمعلمة والمتعلمة ومن تقرأه من أجل الورد عند النوم أو في الصباح أو في النساء هذا حكم قراءة الجنوب للقرآن فإنه حرام حتى يتصل أما
الشق الثاني في السؤال وهو أنه يبقى أياما لا يتصل لجنابه فهذا يتصل أنه لا يصل أو أنه يصل وهو جنوب وكل الأمرين محرم بلا شئ فالجنوب لا يحل له أن يصل بإجناع المسلمين حتى إن بعض أهل
العلم يقول إذا صلى الإنسان وهو جنوب فقد اذكد عن الإسلام لأن صلاة وهو جنوب يدلوا لأن صلاة وهو جنوب تدل على أنه مستهذئ وساخن بآية الله كيف يقول الله تعالى يا أيه الذين آمنوا إذا قمتم
للصلاة باطل وجوهكم وعديكم المرافق إلى قوله إن كنتم جنوبا فاتهروا ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى فلم ما تقلون ولا جنوبا إلا عابل سبيل ثم يقول هذا الرجل
فيصلي وهو جنوب يتقربوا إلى الله بما نهى الله عنه ومن لا يرى أنه يكفر بذلك يرى أنه قد فعل كثيرا من تباعد الذنوب وأنه على خطر وإن كان هذا الرجل الذي يبقى أيامه وجنوب لا يصلي فالأمر
أخطر وأعظم فإن فرك الصلاة قال القول راجح كفر مخرج عن الملة كما قررنا أدلة ذلك في غير موضى من هذا المنظر نورنا للذر والذين قالوا بعدم كفره لم يأتوا بالضطاء فإنما عرضوا به أدلة الكفر
لا يخلو من خمس حالات لما أن يكون لا دلالة فيه أصلا أو تكون أحاديث ضريفة ضريفة الثبوت أو ضريفة الثلالة أو تكون أحاديث مقيدة يوصف لا يمكن معه ترك الصلاة أو تكون أحاديث مقيدة بحال
يعذر فيها من لم يصلي لكون الإسلام قد ندرس ونمحل أو تكون أحاديث عامة خصصة بالأحاديث الدالة على كفر تلك الصلاة ومن المعلوم عند أهل العلم أن الخاف سيقضي على العام وإن نصيحة لهذا الضدل
أن نتقي الله تعالى في نفسه وأن يبادل في الاقتصال من الجنابة فإنه كلما كان الإنسان الأطهر كان أنقى ولا شك أنه لا يحل له إلى حانة الصلاة أن يدعى لأحسان من الجنابة يدعى الصلاة أو يدعى
أو يصلي بلا وصل نعم بارك الله فيكم