629- حكم الكاهن والمنجم والرمال #كتاب_التوحيد #ابن_عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقوله ما أرى ويجوز ما أرى فما أرى بالظم أي ما أظن وما أرى أي ما أعلم وقوله ما أرى من فعل ذلك أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق خلاق يعني نصيب وظاهر هذا أنه يرى كفرهم لأن
المال نصيب عند الله هو الكافر إذ لا ينفى النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين المؤمن له نصيب وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه إذا لم يعفله عنها ثم صار آخر أمره إلى النصيب الذي يجده عند
الله في السفال من كلام النعباس رضي الله عنهما أن هذه الطريقة التي يستعملها هؤلاء توجب الكفر ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا وذلك لأننا
إن حكمنا بكفرهم فالأمر واضح ما حكمهم في الدنيا أنهم يستكابون فإن تابوا وإلا قتلوا قتلوا كفارا أما إذا قلنا بعدم الكفر بأن كان السحرا لا يصلوا إلى الكفر حما سبق أو قلنا بأنهم لا
يكفرون لأن مسألة فيها خلاه فإنه يجب قتلهم أيضا يجب قتلهم لدفع مفسادتهم ومضرتهم حتى وينقلنا بعدم الكفر لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط له أسباب متعددة متنوعة إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاه أو ينفوا من الأرض فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه يستتاب فإن تاب وإلا
قتل لا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام