611- مسائل في حديث من أتى كاهناً أو عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين يوما #كتاب_التوحيد #ابن_عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
- نعم - نعم - إما للنسجين أو للبعض - نعم - أين؟
- لا - لا لا - أخبر ما أخبر الله الرسول عليه الصلاة والسلام - هو اللي أخبر وهو اللي أضحى - إيه - ما تملكم - ما تملكم - بس الكلام إنه عرب أصبت ولهذا قال اخسأ فلم تعدوا قدر ايه قوله
اخساء يقوله على النهار اخساء بينا صحيح ما كمل اللغة لا بأس لكن عرف انه شيء من هذا النوقع اذا ما يكون عجل يعني قدر الان انتصار لقوة لا لا ما انتصار لكن عرف ان الرسول عليه الصلاة
والسلام انه قبأ له هذا الشيء فقال الرسول هذا الدخان هو الذي يناسبك لأنه لا أصل له ولأنه هباء من هو يعني يطير ولا حقيقة له هذا اللي يرهر هو المسألة قد يقال إن هذا الرجل ما استطاع أن
يتمكن تمكن كاما من العلم وحينئذ يكون الرسول سألهم لإظهار عددهم يمكن هذا هذا الذكر في حكمه طيب أصل الحدود يسمح أن يُسأل العراف أن يُفهم أن يُسأل العراف نعم هل يسعى عندما يحفر
الإنسان وحيئًا نفسه على احتمالي أن يكتب أو يخطب نعم مهم معصيًا هذا؟
لا إذا كان مهم صدقه ولو صدق بس يشوفه صحيح هذا الرجل ربما إذا عرفنا صحيح يحذر منه أو إذا كنا له السلطة يؤجبه أو ما أشكه هذا على كل غرر المقصود ولهذا قلنا هذا من تصل المباح فقط الذي
إذا قصد به خير سأله ليشتوب إذا كان صحيح أنه يتكهن أدبه وعذره أو حذر منه فيكون هذا المباح ينقلب إلى أمر المطلوب أما إذا كان مقصود إظهار عجزه من الأصل ليخزيه أمام الناس ويبين فشله
فهذا أمر مطلوب الظاهر والله أعلم أن المؤلف إما أن النصحة التي نقل منها في هذا اللطف الشيخ محمد رحمه الله أن تصدقه أو أن هناك رواية في غير المسلم فأعزاه إلى مصلم بإثبار أصله ما
عندكم تي فيها؟
فقرواه مسلم عن بعض الأزواج من النساء خلّوا ولفّفه من أتى عن راق وقتله عن خلّ لم تخلّ له ثلاث أربعين لأيين والجمعة تصدّقوا لما يكون لك في المسلم وإنما هي عند أحمد المسلم عن بعض
الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورفّه عند أحمد من أتى عن راق وقتصدّقه لما يخلّ لم تخلّ له ثلاث أربعين لأيين كانوا معرفهم والله إذا لم يكن هناك نسخة في المسلم فكأنه أخذ من هذا وهذا
فأخذ من مسلم فسألهم وأخذ من أحمد فصدقه بأن سألهم مين موجودة عند أحمد وموجودة وموجودة عند مسلم نعم لا هو إذا أكفتنا فصدقه صار مالك إلا قسم واحد لكن ما هي العلوان مسلم هي العلوان إلى
صحة الدولة إلى صحة المخلافين نعم يعني كل تقصيم هذا ما ينطبق حقا لا بس ما يخر من هذا الحديث نعم نعم لكن من الأدلة العام هم أفوض يعني باقي باقي التقصيم باقي على كل حال لكن الكلام على
الحديث إن كان فيه فسأله فقط هو ينطبق عليه التقصيم حيث أن نجعل هذا المطلق فسأله هذا المطلق مقيدا بالأحوال الثلاث نعم نعم إذا رأى أن المفسد لا تنكفر الذي قتل يقتل إذا المفسد عظيمة
هذه مفسد عظيمة