لقاء[195 من 217] ما حكم التيمم لإدراك العيد؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
سأل عن التيمم لصلاة العيد يقول إذا انتقض الوضو وأنا في صلاة العيد ولم يكن هناك وقت وعدم وجود ما في مسجد العيد فهل يجوز التيمم والله يعاكم جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له التيمم
لأن الشروط التيمم عدم الماء وهذا ليس عادما بالماء فنقول له اذهب فتوضع ثم نحضر إلى صلاة العيد فإن أدركتها فلاك وإن لم تدركها فقد تركتها لعض لكن على أساس صلاة العيد من السنن فألا
يكون أقل من الصلاة المفروضة فيما يجب له لأنه إذا وجبت لها الطهارة فإنه يجب أن تكون على حسب ما رثم شرعا بالماء فإن لم يوجد فبالتيمم لكن إذا تقد أو جزم بأنه لن يدرك الصلاة لأن المسجد
بعيد أو منزله أيضا بعيد أو الماء بعيد وجلس خلف الصفوف ليسمع الخطبة فقط ولا يؤدي الصلاة لا بأس لا حرج عليه زيادة لا بأس عليه زيادة لا حرج عليه زيادة ولكن بقى عليها ملاحظة وهي أنك
قلت إن صلاة العيد من السنن والحقيقة أنها ليست من السنن بل هي من فروض الواجبات والصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الآيان وأنه يجب على المرء أن يصلي صلاة العيد ولا يتخلف عنها
إلا لعذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض وذوات الخدور إلا أن الحيض يعتزلن المصلى وما أمر به فالأصل فيه الوجود وهذا هو اختير الشيخ الثامد رحمه الله ولا يعارض هذا قول
النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب حين ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فإن صلاة العيد من الصلوات الواجبة لعارض ليست من الصلوات اليومية أما الصلوات اليومية
فلا يجب فيها سوى الخمس وأما الصلوات لعارض فهناك صلوات تجد وليست من الصلوات الخمس