لقاء[190 من 217] ماحكم التيمم للمريض لرفع الجنابة؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا أصابت الرجل جنابة وأوجدت عليه الغسل وهو في نفس الوقت مريض بمرض يمنعه من الغسل بالماء فهل التيمم يغني عن الغسل بالماء حتى وليزان المانع بعد عدة أيام وهل التيمم لرفع الجنابة يغني
عن الوضوء للفريبة إذا دخل وقتها في نفس وقت أداء رفع الجنابة أفيدونا بذلك مأتوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبي محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين
إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان مريضا لا يتمكن من استمال الماء فإنه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لا نسم
النساء فلم تجدوا معهم فتيمم وصعيدا طيبا فمسحوا وجوهكم وأيديكم منه وإذا تيمم عن هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحتف له أخرى ولكنه يتيمم عن الوضوء كلما
انتغر وضوءه والتيمم راسع للحدث مطهر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم وقبله الوضوء والغسر قال سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم وليسم نعمته عليكم
لعلكم تشكرون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جوادت الأرض مسجدا وضهورا والطهور ما يتطهر به الإنسان وهذا يدل على أن التيمم مطهر لكن طهارته مقيدة لذوال المانع من استعمال
الماء فإذا ذال المانع من استعمال الماء فضرع المريض ووجد الماء من عدمه فإنه يجب عليه أن يعتفل إذا كان تيممه عن جنابه وأن يتوضع إذا كان تيممه عن حدث أصغر ويدل لذلك مراه بخاري من حديث
أبي سعيد الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتبلا لم يصل في القوم فسأله من الذي منعه فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم حضر
الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقى الناس منه وذق منه ذقية فقال للرجل خذ هذا فأفرعه على نفسك وهذا دليم على أن تيمم مطهر وكافر عن الماء لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله
ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله على نفسك بدون أن يحدث له جنابة جديدة وهذا القول الذي قررناه هو القول الراجح من أقوال أهل العين