لقاء[173 من 217] هل خلع الخف ينقض الوضوء؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول مثل نسح على خفيه او على الجوارد ثم نسح بعد ذلك ونزعهما دون ان ينتقض وضوءه فهل عليه غسل رجليه ام الوضوء كاملا اذا مسح الانسان على خفيه في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة من مطيم وثلاثة ايام للمسافر بلالها فاذا مسح الخف ثم نزعه بعد المسح عليه فان طهارته لا تنتقل بل هو باقي على طهارته وذلك لان نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج الى دليل وليس في السنة بل ولا في القرآن ايضا ما يدل على ان خلع الخف ينقض وضوء فاذا لم يكن هناك دليل على ان خلع الخف ينقض وضوء فالاصل بقاء الطهارة لان الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان تنتقض الا بدليل شرعي ولا دليلة المسألة وما علل به بعض الناس الذين يقولون بانه اذا خلع ما مسح عليه انتقض وضوءه ما عللوا به من ان الممسوح عليه قد زاد نقول الممسوح عليه كان مسحه فرعا عن غسل الرجل وكان مسحه يعتبر تطهيرا للرجل لانه قام مقام الغسل فاذا كان فرعا عن طهارة الرجل فان الرجل ما زالت باقية والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليها وعلى هذا فلا تأثيرا لخلع الخف ثم ان هناك قياس بينا فيما لو مسح الرجل رأسه ثم حلقه بعد مسحه فان طهارته لا تنتقض مع ان الشعر الذي كان منسوحا قد زاد ومع ذلك فان طهارته لا تنتقض ولا فرق بين هذا وهذا والقول بان هذا اي مسح الرأس اصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الامر لان العلة الموجبة للنقض على قول ما نقول به هي ان الممسوح قد زاد وهو حاصل فيما اذا حلق رأسه بعد مسحه ومع ذلك فاننا لا نقول بانتقاض طهارته فيما اذا حلق رأسه بعد مسحه فكذلك لا نقول لانتقاض طهارته فيما اذا خلع خفه بعد مسحه لكن اذا كان ان الخف فرع من غسل الرجل وزال الفرع بانت الرجل ومكشفت اي لكنها بانت بعد ان تمت الطهارة فانه لما نسح تمت الطهارة الان وتمام الطهارة معناه انه لا يمكن ان يزول هذا التمام الا بوجود دليل شرعي طيب اذا لو كان مثلا ان شق الجورب مثلا بعد مسحه وبانت الرجل فلا شيء عليه لهذه الحالة اي نعم ولو مسح على الخف ثم صلى بالشراب لا بعس به ايضا مسح على الخف نعم ثم خلعه نعم مسح على الكندرة وخلعها وصلى بالشراب فلا حرج عليه اي نعم ولكنه في هذه الحال ما يمكن يعيد الكندرة الا بعد غفل رجله لو اراد ان يتوضع مرة تانية نعم وذلك لان الانسان اذا خلع الممسوح فانه لا يمكن ان يعاد هذا الممسوح الا على طهارة بالماء يعني لا بد من نزع الشرع هذا ما يمسح هذا الكنادي اما لو كان يمسح هذا الشرع من الاصل من اول مرة فلا يحرج عليه فيما اذا خلع الكنادي او ابقاه اي والله هذه ما ظهر انها غير مفهومة ايه ايه كونه اذا مثلا خلع الكندرة وعليه الشراب وقد مسح على الكندرة نعم ثم صلى هذا الوقت بالشراب نعم ثم جاء وقت اخر وقد لبس الكندرة على الشراب لانه خرج من المسجد ثم مسح فهل له ان يمسح على الشراب بدون غسل الرجل لا يمسح لا على الشراب ولا على الكندرة لانه قلنا انه اذا خلع الممسوح ما يمكن يعاد هذا الممسوح الا على طهارة طهارة بالماء نعم فاذا كان كذلك فانه يلزم من نزع الممسوح ان لا يلبسه الا على طهارة بالماء نعم اذا اذا كان المسلم يريد ان يبقي الشراب والكنادر على رجليه فعليه ان ينزع الكنادر ويمسح على الشراب باستمرار من اول الامر نعم