لقاء[172 من 217] هل على من انتقض وضوءه أن يستنجي؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر والسؤال هو إذا أحدث رجل فهل عليه الوضوء فقط أو الوضوء والاستنجاة معا وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرآن ما الحكم في ذلك نرجو إفادة وأيضا يقول وما الحكم في من يعاني من هذه الغازات إذ أنها تشكل عليه أو إذ أنها تشكل عليه أثناء كل صلاة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأخحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صلى الله عليه وسلم الحدث الأصغر هو كل ما يوجد وضوءا وإن قسم إلى سام فإن كان الحدث ببول أو غائق وجب فيه للسنجا والوضوء وإن كان بغيرهما لم يجب فيه للسنجا لأن السنجا إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة إلا في البول والغرض وعلى هذا فإذا خرج كريف من شخص وهو متوضع فليس عليه إلا الوضوء وهو غسل الوجه واليدين ومسل الرأس وغسل نجلين وذكر عليه السنجا لأنه لم يوجد سبب يقتضيه وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب للسنجا عند كل وضوء فهذا لا أصله وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخلص لأن النبي صلى الله عليه وسلم حعل عن الرجل يجد الشيئة للصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصل حتى يسمع صوتا أو يجد ليحا يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا إما بسمع الصوت أو بشم الرائحة وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن متيقن ثبوت كونه حدثا من قبل الشر ومتيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف فإذا وجدت نصوص ليس الصريحة في وجود الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يفعه إلا اليقين وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث تلك عليه النصوص ولم تيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه وخلاصة الجواب أن نقول من انتقض حدثه ببول أو غائط وجب عليه للسنجاء والوضوء ومن انتقض حدثه ومن انتقض وضوءه بحدث غير البول والغائط فليس عليه إلا الوضوء فقط وأن من شك وهو في صلاته أو خارج الصلات في انتقاض وضوءه لوجود غازات في بطنه فإنه لا شيء عليه ولا تمهو حتى يتلقى نعم بارك الله فيكم