لقاء[167 من 217] هل مس المرأة ينقض الوضوء؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
خلف العمر بعث لنا من سوريا من الحسكة رميلان ثانوية رميلان يقول نطلب من برنامجكم أن يوضح لنا نمس المرأة أهو موقف للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟
الحقيقة أنا شخصيا لا أجيب السؤال على من طلب أن يتكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه سواء كانت بالشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام ابن حنيفة لأن الفرض على المسلم أن
يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يجب اتباعه لا لا أن يسأل عن مذهب فلان وفلان فأنا أقول لهم مقتضى الأدلة الشرعية أن محس المرأة لا ينقذ وضوء مطلقا سواء كان لشهوة أو
لغير شهوة ما لم يحدث إنزال أو مذي فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة وإذا لم يقوم دليل صحيح
صريح فإننا لا يمكن أن ننقذ طهارة ثبتت بمقتضى دليل صريح صحيح وقوله تعالى أولامستم النساء المراجب الملامست الجماع لأن قوله أولامستم إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الغصر وهي
مقابلة لقوله نعم إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الغصر بالماء وهي مقابلة لقوله في الغصر بالماء وإن كنتم جنوبا فاتطهروا نعم ولتستمعوا إلى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكابين هذا الوضوء نعم وإن كنتم جنوبا فاتطهروا هذا الغصر بالماء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
الغائط هذا موجب الطهارة الصغرى نعم لكن في التيمم أوجاء أحد منكم الغائط أو لمسوا من النساء فلم تجدوا ماءا هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم نعم فتكون الآية انقسمت إلى قسمي القسم
الأول منها في طهارة الماء عن الحدث الأسر في رسل آراء أربعة وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل من البدن القسم الثاني الطهارة التراب عن الحدث الأصغر قوله أو جاء أحد منكم من الغائط وعن
الحدث الأكبر قوله أو لمسوا من النساء ستبين الآن أن الآية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأة نعم وإنما فيها الإشارة إلى مقابلة قوله وإن كنتم جنوا فاتطهروا في طهارة الماء بقوله
أو لمسوا من النساء في طهارة تيمم نعم ثم إننا لو قلنا إن قوله أو لمسوا من النساء يراد به اللمس الذي ينقض الذي ينقض الوضوء لكان في الآية تكرار لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط فيه
الإشارة إلى الحدث الأصغر نعم فيكون في الآية لرحملنا أو لمسوا من النساء على ما ينتقد به الوضوء لكان في الآية تكرار في ذكر موجبين للوضوء وإغفال موجب الغسل وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه
بلاغة القرآن وبيعنه نعم نعم يقول نعم تفضل أنا أقول للأخ الذي يطلب الحكم على مثب الشافع أولا أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم الحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام
وهجه لا على ما يقتضيه رأيه فلان وفلان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإن تنباتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا واحد نعم وليس معنى قولي هذا الحط من قدر أهل العلم
أبدا فلإن من رفع قدر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم فالشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوههم من كتاب الله وسنة رسوله صلى
الله عليه وسلم وأنا أقول إن كون الإنسان اتجه إلى مذهب معين لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنة ويغفل عنها حتى إنه تأنك لتجده لا يطال إلا كتب فقهاء مذهبه ويبع ما سواه
وهذا في الحقيقة ليس بسبيل جيد فالسبيل الجيد أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط سواء وافق فلانا أم خالفه لا ولا حاجة به الآن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء
العمة في ودوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلدهم فهذا أمر معلوم يمكن الرجوع إليه في كرتيعة العلم نعم والذي أعرف المثب الشافعي رحمه الله أنه يرى نقضى الوضوء
بمث المرأة مطلقا إذا كان باليد ولكنه قول مرجوح كما عرفنا مما قررناه ساذقا والله موفق حسنتم موفق الله