لقاء[154 من 217] ماحكم المسح على الخف المخرق؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هل يجوز المسح على الخف الممزق أثناء الوضوء؟
القلب الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرق وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفا ولو كان هذا شرطا
لجاء في الكتاب والسنة والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخطيف على الأمة فإلى الشرطا شروطا لا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عادت التخطيف تثقيلا
فالصوار جواز المسح على الجورب مادى مثله باقيا سواء كان خفيفا أم ثقيلا مخرقا أم ثلما أحسن الله إليكم ومباركة فيكم ومن الملوم أن مدة المسح من مقيم ثلاثة أيام بلا يليها بشرط أن يلبس
على طهارة وأن لا تحصل له جنابة فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح وإن أصابفه جنابة وجب عليه الخلق وغسل الإجري أما المسافر فالمدة في حقه ثلاثة أيام والعبرة بالزمن لابس صلوات وأما ما
اشتهر عند العامة أن المدة خمس صلوات فغلط السنة إنما جاءت بيوم وليل لحل المقيم وثلاثة أيام المساكر وتبدأ المدة من أول مرة في المسح بعد الحدث فلو فرر أن الرجل لبس الجورب سين توضاء
لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارة كل اليوم ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الاثنين فابتداء المدة من المسح يوم الاثنين لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة ولا يحسب من المدة نعم
أحسن الله إليكم وبركة فيكم