لقاء[151 من 217] ماحكم المسح على الناصية والغترة؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول في رابعا لي عم موظف ودائما أنا معه في خصام لأنه أحيانا يمسح على ناصيته وعلى الغترة لأنه لابس للعقال عليها ولا يدخل يده تحت الطاقية فهل هو على حق ألا لا ليس على حق بل الواجب عليه مسح الرأس بقوله تعالى يا أيها الذين آنوا إذا قمتم للصلاف سأصلوا وجوهكم وإيديكم إلا مرافق وامسحوا برؤوسكم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على جميع رأسه من مقدمه إلى قفاه ثم يرض يديه ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان عليه عمامة نسح على ناصيته وعمامته ولا يدخل يده من تحت العمامة لأن العمامة كما هو معروف ليات متعددة يلويه الإنسان على رأسه ففي حلها نوع من المشقة بخلاف العقال والغترة والطاقية فإنه ليس فيها شيء من المشقة فيما لو أدخل يده ومسح على رأسه وعلى هذا فلا يقاس العقال والغترة والطاقية على العمامة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام صح عليها لما بينهما من الفرق نعم نعم يقاس عليها بعض القبوعة في قبوعة يلبسونها نفس يعني الشتاء تكون شاملة للرأس كله ولها طوق من تحت الحنك نعم هذه فيها مشقة في نزعها ثم تنزعها في البرد بعد دفء الرأس بها ما يكون عرضة للتأثر نعم لذلك يجوز أن يمسح الإنسان على هذه القبوعة لما فيها من المشقة شقة النزع والتعالض بالمرض بخلعها في حال الدفء ثم يهبوا بها الهواء سيتأثر نعم إذن مثلا كثير من الدول الإسلامية أو بالأخص مثلا السودان يعملون عنامة قريبة أو شبيهة بعمامة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يلفونها لفة على الرأس وتزيد على متلين طولها نعم فيجوز لهم أن يمسحوا عليها نعم يجوز أن يمسحوا عليها بالأشيق نعم طيب هل يؤخذ من نبس الرسول عليه الصلاة والسلام للعمامة أن العمامة التي يعملها الطاعينولة في السن هذه البيضة التي تتخل عن العقال أن هذه من هد المصطفى صلى الله عليه الصلاة والسلام التي تتخل إيش تتخل على الشباغ مثلا هي كونها من هد رسول أو لسه من هذه المبنية على هل التعمم عبادة أو عادة نعم والذي يظهر أنه عادة وليس بعبادة وعلى هذا فيلبس الإنسان ما يعتاده الناس في بلده يكون هذه السنة أن يلبس الإنسان ما يعتاده الناس في بلده فليست العنامة من العبادة ويدل على هذا أننا لو قلنا أن العمام من العبادة لقلنا أيغا الرجاء والإزار من العبادة وليدعو الناس اكتابهم ويلبسوا أردية وأذرا نعم وإن كان القميز قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس القميز لكن مع هذا يلبس كثيرا الرجاء والإزار وما هذا لو أن الرجل خرج في عيد الإحرام بحج وعمر في إزار ورداء في بلد لا يعتادون ذلك لعدوا هذا شذورا نعم والصواب أن هذا أي لبس الرداء والإزار والعمامة من الأمور العادية ما يعتاده الناس فالسنة لا يقضي عن ما كان عليه الناس وإن كان لا يعتادونه فليلبس ما اعتاده الناس إذا لم يكن محرم في الشر لكن مثل هؤلاء يقصدون بالعمامة سيادة في العبادة لا يقصدوا ما ينفعهم ما ينفعهم إذا علم من هذا عاده وليس بعبادة نعم فلا ينفع