لقاء[144 من 217] ما شروج المسح على الخف؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هناك من يقول بجواز المسح على كل خف سواء كان مخرقا أو مفتقا وسواء أمكن متابعة الشيء فيه أم لابد لو كان على قدميه لفافة لجاز المسح على ذلك كله وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين في مسح الخفين في أحاديث كثيرة ليس في شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز نرجو من فضيلة الشيخ بيان مدى صحة هذا القول جزاكم الله خيرا إن هذا القول الذي أشار له السائل وهو جواز مح على كل ما لوبس على ذجل هو القول الصحيح وللك أن المسوس الواردة في مسح الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروط وما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إلحاق السروط به لأن إلحاق السروط به تضيق لما وسعه الله عز وجل ورسوله والأصل بطاء المطلق على إطلاقه والعامة على عمومه حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص وقد حتها بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المس على الخف على الجوارب الرقيق وهذا يعضد هذا القول الذي أشار إليه السائل وهو جواز المس على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرقة وكذلك الخف وكذلك على طول الراجح المس على اللفافة فل إن جواز المس على اللفافة أولى لمشطة حلها ولفها وهذا هو الذي يتمشى مع قوله عز وجل حين ذكر آية الطهارة في الوضوء والغصل والتأمم قال ما يريد الله لأجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم وليكم نعمته عليكم لعلكم تشكرون بارك الله فيكم