لقاء[134 من 217] ما أحكام المسح على الخفين؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نأمل بشرح أحكام الخطين المسح على الخطين نعم المسح على الخطين من السنة وذلك ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وكان المغيرة بن فعب رضي الله عنه يصب عليه وضوءه فأهوى لينجع
خطين رسول عليه الصلاة والسلام فقال دعهما يعني لا تأخذ عنهما ومسح عليهما فدل ذلك على أن لابس الخطين الأفضل له أن يمسح ولا يخلعهما ليلصلها قدمين وللمسح شروط المسح على الخط شروط أهمها
أن يلبسها على طهارة أن يلبسهما أي الخطين على طهارة فيتوضع وضوءا كاملا ثم يلبس فإن لبسهما على غير طهارة لم يجد المسح عليهما فلعليه أن يخلعهما ويقصي القدمين ثم يلبسهما على الوضوء
والشرف الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر لحديث صفوان بن عسال قال إلا من جنابه ولكن من غائط وبور ونون فقال إلا من جنابه فجنابه لا بد فيها من خلع الخطين وغسل رجلين لأن
الجنابة لا يمسح فيها إلا للضرورة وذلك بأن يكون على الإنسان جبيرة إما جبس أو لزقة أو دواء فهذا يمسح في الحدث الأصغر والأكبر أما ما سوى الضرورة فإنه لا دور فإنه لا مسح في طهرة
الجنابة الشرق الثالث أن يكون المسح في المدة التي رخص فيها الشارع بالمسح وهي يوم وليلة المطيم وثلاثة أجيام بلياليها للمسافر فمن مسح بعد انتهاء المدة لم يسح وضوه لابد إذا تمت المدة
أن تخلعهما إذا حصل نعم لازم يجب إذا تمت المدة وأراد الإنسان أن يتوضع أن يخلعهما ويتوضع ويرصل قدمهما وابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبث ولا من الحدث ولكن من أول
مرة مسح بعد الحدث مثال ذلك لو أن رجلا توضع لصلاة الفجر يوم الاثنين ولبس الخفل وبقي على طهارته إلى الليل ثم نعم وقام لصلاة الفجر وتوضع ومسح فابتداء المدة هنا من مسحه لصلاة الفجر يوم
الثلاثة فتكون المدة التي مضت قبل المسح غير معدودة عليه يعني المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث أول مضت المسح بعد الحدث ولو أنه توضع لفجر يوم الاثنين ولبس الخفل وبعد ارتفاع الشمس أحدث
ولكن لم يتوضع حتى أذن الظهر فتوضع الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين فهنا يمسح إلى ما قبل الثانية عشرة من يوم الثلاثة ونحن قلنا أنه أحدث قبل الزوال في يوم الثلاثة فهنا نقول
أن نقول المدة تبدأ من وقت المسح من الثانية عشرة وله أن يمسح إلى الثانية عشرة إلا دقيقة واحدة من اليوم الثانية وكذلك يقال في المسافر أنه تبتدئ مدته من أول مرة في المسح بعد الحدث فيه
سروط أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل هي شرط أو ليس بالشرط هل نبغيب عنها صفحة نعم أحسن الله إليكم ودارك فيكم طبيعة الشيخ