لقاء[125 من 217] ماحكم المسح على الخفين؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نرجو من فضيلتكم بيان شيء عن أحكام المسع على الخفين من الشرائع التي جاء الإسلام بها وهي فرد من أسراد كثيرة تدل على يسر الإسلام وسهولته وأن الله سبحانه وتعالى من علينا ولله الحمد
بدين ميسر فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الخفين أو الجوار والشراب اتقاء للبرد أو اتقاء للغبار أو مع شفى ذلك مما تخلف فيها أغراض الناس فمن ثم ضخص للعباد أن يمسحوا على الجوارب أو على
الكناجد وأن لا يشقوا على أنفسهم بنزعها وأصل الرجل ولكن للمسع على ذلك الشروط لا بد منها الشرط الأول أن يلبسها على طهارة فإن لبسها على غير طهارة لم يجد النفس عليها لقول النبي صلى
الله عليه وآله وسلم للمغيرة حين أهوال ينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فإن لبسهما على غير طهارة ونفسه فمسح وجب عليه أن يعيد الوضوء ويغفل
الجليل من جديد ويعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي نسع فيه ما لبسه على غير طهارة الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصدر دون الحدث الأكبر فإذا أجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على
طهارة وجب عليه خلعه ماء وغسل قدميه لأن طهارة الكبرى طهارة للحدث الأكبر أشق من طهارة الحدث الأصدر ولذلك تعم جميع البدن وليس فيها شيء منسوح إلا الجبيرة بالضرورة ويجب إيصال الماء في
الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي عشد وعالب ولهذا جاءت السنة بأن لا يمسح في الطهارة الكبرى على الجوارب أو الخصي ودليل ذلك حديث سبوان بعسال رضي الله عنه قال أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا فلا نزع خفافنا ثلاثة أيام بلا يليهم إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونو الشرط الثالث أن يكون المصر في المدة التي حددها النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وهي يوم وليلة للمطيم وثلاثة أيام بلا يليها لنساف تبدأ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يقن ثلاثة أيام
كان مسافرا أو يوما وليلة كان مطيم مثال ذلك إذا تطهر لصلاف الفجر ولبس ثم أحدث في الساعة العاشرة ولم يتوضع ثم تطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح سإن بتاع المدة يكون من الساعة الثانية
عشرة لا من الفجر ولا من الساعة العشرة بل من الساعة الثانية عشرة لأنها الساعة التي بتدع المسح فيها وليعلم أن الرجل إذا مسح وهو مطيم ثم سافر قبل تمام المدة في مسح المطيم فإنه يتم مسح
مسافر مثال ذلك رجل الذي سأخذ طيف ثم مسح عليهما لصلاة الظهر متعن ثم سافر بعد الظهر أو بعد العصر فإنه يتم مسح مسافر أما لو تمت مدة مسح المطيم قبل أن يسافر فإنه لا يبني على مدة متمة
بل يجب عليها أن أصل قدميه إلى توضع وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فإن مسحه مطيم فإن كان قد مضى له يوم وليلة في السفر فعليه أن يخلع ويصل قدميه إلى الوضوء وإن باقي
من يوم وليلة الشيء أتمه يوما وليلة فقط ولو علم كذلك أن مدة المسحي إذا تمت وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقد فليبقى طاهرا حتى تنتقد الطهارة بناقضا من النواقب المعروفة فإذا قدر أن
شخصا ما مسح أول مرة في الساعة الثانية عشر من يوم الأحد وهو مطيم ثم مسح من يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة والنصف أي بقي عليه نصف ساعة ويتم يوما وليلة ثم مرت عليه الساعة الثانية
عشرة والواحدة والثانية وهو لا زعل على طهارته فإن طهارته باقية لم تنتقد بانتهاء المدة لكنه إذا انتقر وضوغه بعد ثمان المدة وجب عليه أن يصل غدميه إذا توضع لأن المدة قد تمت إذن فلنصر
على الخطين أو الجوارب ثنة إذا كان الإنسان لا بسببهما لكن بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة والثانية أن يكون ذلك في الحدث الأسر دون الأكبر والثالث أن يكون ذلك في المدة
المحددة وهي يوم وليلة في المقيم وثلاثة أيام بلاياليها للمسافر تبتجو هذه المدة من أول مرة في النسح بعد الحدث نعم بارك الله فيكم خويل كشيف