لقاء[51 من 217] هل الكحول الطبي والعطور من مفسدات الوضوء؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هل الكحول الطبي من مفسدات الوضوء وهل أيضاً الأطر أو الطي من مفسدات الصوم معكم ذلك مأجورين الكحول الطبية ليست تفسد الوضوء بل جميع مجاسات إذا عصابت البدن فإنها لا توجب ملوغ لأن نواقض
الوضوء تتعلق بالبدن نفسه من بول أو غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك من النواقض المعلومة وأما إصابة النجاسات البدنة فإنها لا تنقض الوضوء ولكن يبقى أن نرى هل الكحول الطبية نجسة أو لا هذا
ما بنين على القول بنجاسة الخمر فإن أكثر أهل العلم يرون أن الخمر نجس نجاسة حسية كنجاسة البول والغائط يجب أن يتخلى الإنسان منها ولكن القول الراجح أن الخمر ليس نجسة نجاسة حسية بعدم
الدليل على ذلك وهو إن كان محرماً بلا شك فإنه لا يلزم من التحليم النجاسة فالثموم مثلاً حرام وليس بنجسة التبخين حرام وليس التفن نجسة فلا يلزم من التحليم النجاسة لكن يلزم من النجاسة
التحليم ويدل على عدم نجاسة الخمر أمور أولاً أنه لا دليل على نجاسةه والأصل في الأشياء الطهارة ثامل بل قد بل الدليل على أنه طاحب وذلك من وجوه فإنه لما نزل تحليم الخمر خرج المسلمون
بدينامها أي أوانيها وأعاقوها في أسواق المدينة والنجس لا تجودوا عراقته في طرقات المسلمين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمرهم برسلها حين نذل تحليمها أو لم يعمرهم برسل الأواني
منها مع أنه أمر برسل الأواني من لحوم الحمر حينما حرمته الحمر يعني الحمير ولأنه ثبت في صنع المسلم أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم براوية خنزل يهديها إليه فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم إنها حرمت فساره رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سأردته قال قلت بيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حطم شيئاً خطمت منه ثم فتح الرجل خمر راوية
وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمره أن يأصل الراضية ولو كان الخمر نجساً فأمره بأصل الراضية منه وإذا كان الخمر ليس بنجس نجس الحسية فإن الكحول ليست نجسة نجس الحسية
فإذا أصابت الثوب أو البدن لم يجغب فيه يبقى النظر في استعمال ما فيه ما جس الكحول هل هذا جائز أو لا فنقول إن كانت النسبة كبيرة أي نسبة الكحول في هذا المستعمل كبيرة فإنه كالكحول
الخالصة وإن كانت كثيرة لا تؤثر فيه فلا أعرفت بها ولا تؤثر منعا في استعماله فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذكر كثيرهم فقليلوا حرام قلنا بلى لكن معنى الحديث أن
الشراب إذا كان يسجر إذا أكثر منه ولا يسجر إذا كان قليلا فإن قيله يكون حرام لألا يتبرع به الإنسان إلى شرب الكثير ولكن لا شك أن الاحتياط والوراء تجنب استعماله لعمل قوله فاجتنبوه فنحن
نشير على أخواننا أن لا يستعمل ما فيه مادة الكحول إذا كانت النسبة كبيرة إلا لحاجة كفاة تقيم الجروح وما شاء نعم أحسن الله إليكم طبيبك الشيء