569- هل يجري الربا في غير الأشياء السته المذكوره في الحديث #كتاب_التوحيد #ابن_عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الستة اختلفوا فمنهم من قال لا رباء في غير هذه الأصناف الستة ومنهم من قال فيه رباء في غير الأصناف الستة الذين قالوا لا رباء إلا في هذه
الأصناف الستة هم الظاهرية لماذا؟
لامتناع القياس عندهم لأنهم يرون أن لا قياس وعلى هذا فنقتصر على ما جاء بالنص ونقول إن الرباء لا يجري في غير هذه الأصناف فلو باع رزا بذرة رزا بذرة جاز جاز التفاضي الواضح وجاز أيضا
التأخير تأخير الغضب لأنهما لم يدخل في المسوس عليهم وأما أهل القياس من أصحاب الملاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من القياسيين مثل
ابن عقيل رحمه الله من فقائم ذهب الإمام أحمد يقول إنه لا يجري الرباء في أير الأصناف الستة لا لأنه لا قياس لكن لأن العلماء اضطربوا في العلة التي من أجلها كان الرباء فلما اضطربوا في
العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقينا النص شو عليه؟
على ما كان عليه ما فيه رباء إلا في الأصناف الستة والصحيح أنه يجري الرباء في الأصناف الستة وأن العلة هي الكيل أو للدخار مع الطعم أن يكون قوتاً مدخراً قوتاً مدخراً هذا بالنسبة للتمر
والبر والشعير بالنسبة للذهب والفضة العلة العلة هي الجنس والثمانية الجنس والثمانية فقولنا الجنس لأجل أن يشمل الكلي إذا بيع بعضه ببعض يجري فيه الرباء ولا لا مع أنه ليس بثمن سلع تباع
وتشترى والثمانية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة إنها بمنزلة الذهب والفضة بقينا في الملح وش العلة في الملح؟
طرع ما؟
هو يوكل ما أعتقد النكس أنه يكون معكم ملح تلهمه بذل الأكل ولا الشرق لكنه يقول شيخ الإسلام إنه يصلح به الطعام فالعلة ليس القوت لكنه يصلح به القوت وهو من ضرورياته ولهذا لو أنك طحنت
براً ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أياما يسيرة فيفسد فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد