567- أمثله على ما يقع فيه الربا وما لا يقع #كتاب_التوحيد #ابن_عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لذا فإن الأصناف اختلفت ومقتضى الحديث أنه جائز إذا كان يدًا بيد فما هو المخلص من هذا الإرادة؟
أما فهمتم؟
ماذا؟
نعم فما هو المخلص؟
صلى الله عليه وسلم حديث اختلفت هذه الأصناف والنبي صلى الله عليه وسلم عدد ذهب وفظة وبر وشعير وتمر ومجم ماذا؟
عزال وقع صنف الوقوت نعم نقول حقيقة أن هذا الأمر مشكل إذ مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر واجب عليك القبض لقوله صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف جئتم إذا كان يدًا بيد ولكننا نجيب عن
هذا فنقول قد دلت السنة من وجه آخر بأن القبض ليس بشر قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشر ما هي السنة التي تدلت على ذلك؟
السلم السلم قال من عباس قدن النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسنف في الشيء فلسن في كلم مالوم ووزن المالوم إلى أجل المالوم وعلى هذا
فيقول الحديث لا عموم لمفهومه لا يشترض القبض في كل سورة المصر لا يشترض القبض فيما إذا اتفق في الغرض كذهب بفضة أو برد بشعيف السابع أكلوا الربع وتقدم أن الربع ذكره النبي عليه الصلاة
والسلام في سبعة أصنات سبعة أصنات ستة أصنات ستة أصنات أصنات وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرطان وهما التساوي والتقابض في مجلس الأخ فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربع فضل مثل
أن يبيع صاع من الغرب صاعين منه يدا بيده وإن وجد التساوي مع تأخير القبض فهو ربع نسيئة وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربع نسيئة وبضل وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه فإن اتفق معه
في العلة اشترط التقابض دون التساوي وإن خالفه في العلة والقصد والغرض فإنه يشترط لا يشترط شيء نعم صح لا يشترط شيء فذهب بفضة يشترط فيه التقابض دون التساوي وبر بفضة يشترط فيه التساوي
دون قبض ما يشترط التساوي ولا قبض صح وبر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي مكثف في العلة وكل منهما الغرض منه الطعام