566- ماهي الأشياء التي يجري فيها الربا وما شروط ذلك #كتاب_التوحيد #ابن_عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والربا يجري في ستة أموال سيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه هي الأموال الربوية في نص الحديث وإجماع المسلمين هذه الأسلاف الأربع الستة إن بعت صنفا منها بمثله ترى فيه ربا الفضل وربا النسية يعني لو ذدت واحدا على آخر فهو ربا أو سويت ولكن أخرت القبر فهو ربا فذهب بذهب متفاضلا مع القبر ربا هذا ربا فضل وذهب بذهب متساويا مع تاخير القبر ربا أيضا إذن من مخلص المخلص ذهب بذهب متساويا مع القبض مع القبض في المجلس في مجلس العقل فضار هذا إذا بعت جنسا بجنسه فهو لا بد من أمريك وهما التساوي والقبض في مجلس العقل طيب إذا اختلفت الأصناف واتفقت العلة العلة يعني المقصود بهم اتفق المقصود اختلف الجنس لكن اتفق المقصود فإنه يجري ربا نسيئة دون ربا الفضل فذهب بفضة متفاضلا مع القبر ذهب بفضة متفاضلا مع القبر يجوز لأن الجنس اختلف فيجوز أن أغطيك دينارا واحدا بعشرة دراحل من الفضة لكن مع القبر وذهب بفضة متساويا مع التأخير ذهب بفضة متساويا مع التأخير تخذ القبر يجوز للا ربا لتأخر القبر لتأخر القبر قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعك فشئتم إذا كان يدا بيت وقولنا اتفقا في الغرض سرادا مما إذا اختلف الغرض منهما فالفضة مثلا ثمن للأشياء والذهب ثمن للأشياء والبر ثمن للأشياء لا البر قوت فعلى هذا صاع من البر بصاع من الذهب مع القبر يجوز يجوز يجوز لا في شيء لأننا تساوى وتقاضلوا طيب صاع من البر بنصف صاع من الذهب مع التقاضل ما تساوى ما يجب تساوى طيب صاع من البر بدينار واحد مع التفرق يجوز كيف يجوز عندنا الآن ما تساوى هذا دينار ولا صاع سلف القصر هذا يقصد به القوت وهذا يقصد به النقر والثمنية وعلى هذا فيجوز التفرق أو لا يجوز أن أشترم صاعا من البر بدينار من الذهب وإلا فقره