لقاء[796 من 796] شرح مفصل لمواقيت الصلوات؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم أم القرى فيه تقديم خمس تقائق في أذان الفجر على مدار السنة تقديم خمس تقائق يعني الذي يصلي من المؤذن يعتبر صلى قبل الوقت وهذا شيء اختبرناه اختبرناه
في الحساب الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم وهو مثلة خطرة جدا لو تتبل للإحرام فقط قبل أن ندخل الوقت ما صار حفظاتك ما صار السريطة فهو
من طلوع الفجر وهو البيض مثلا وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنواع أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بنحو ثلث ساعة ثلث ساعة عشرين دقيقة أو ربع ساعة
أحيانا لكن التقويم الأخرى الفلكية التي تقوم بالحساب بينها وبينها للتقويم خمس دقائق على كل حال الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البيض المعترض إلى طلوع الشمس الظهر من زوال الشمس إلى أن
يصير ظل كل شيء مثله لكن بعد أن تخصم ظل الزوال لأن الشمس في خصوص بيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشماء هذا ليس بعبرة العبرة أنك تنظر إلى الظل ما دام ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ يزيد
أدنى زيادة فإن الشمس قد ذلك اجعل علامة على ابتداء زيادة الظل فإذا فار ظل الشيء كطوله خرج وقت العصر الظهر ودخل وقت العصر وقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبه وقت المغرب من
غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وهو يختلف أحيانا يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة ربع وأحيانا يكون ساعة واثنين وثلاثين دقيقة يعني ساعة ربع يعني ساعة وخمسة ثلاثين دقيقة أحيانا
ساعة واثنين وثلاثين دقيقة ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس بها وحد ونص ما يضر لو تأخر عن تهو الوقت ما يهم وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل بمعنى أنك تقدر ما بين
غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه فالنصف هو منتهى صلاة العشاء ويترتب على هذا فائد عظيم لو طهرت المرأة في الثلث الأخير من الليل لو طهرت من الحيط في الثلث الأخير من الليل فليس عليها
صلاة العشاء ولا مغرب لماذا؟
لأنها طهرت بعد الوقت وقد صح فيه ثبت في صلاة المسلم حديث عبد الله بن عامل العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العشاء إلى نصف الليل وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث
يدل على أن وقت العشاء أمتد إلى طلوع الفجر أبدا ما في حديث ولهذا كان القول الراجح أنه إلى نصف الليل والآية الكريمة تدل على هذا لأنه فصل الفجر عن الوقات الأربعة أقم الصلاة لدلوك
الشمس ودلوكها يعني ذوالها إلى غسق الليل جمع الله لو قاتل أربعة جمعا واحدا لماذا؟
لأنه ليس بينها طاصل من يوم يخرج وحد الظهر يدخل العصر من يوم يخرج العصر يدخل المغرب من يوم يخرج المغرب يدخل العشاء أما الفجر فقال وقرآن الفجر فالفجر لا تتصل بصلاة قبلها ولا بصلاة
بعدها لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر وليعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة
مباشرة فإنها لا تقبل على أنها فريضة لأن الشيء الموقف بوقت لا يصح قبل وقته كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يزلئه عن رمضان كذلك لو صلى لو كبر تكبيرة
الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه على أنها فريضة لكن إن كان جاهلا لا يدري صارت نافلة ووجب عليه إعادتها فريضة أما إذا صلىها بعد الوقت فلا يخلو من حالي إما أن يكون معذورا
بجهل أو نسيان أو نوم فهذا تقبل منه الجهل مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج فهذا لا يعرف متى علم فإنه يصلي الصلاة وتقبل منه لأنه معذور والنسيان مثل أن يكون الإنسان اشتغل في شغل
عظيم أشغله وألها حتى خرج الوقت فإنها لا يصليها ولو بعد خلوج الوقت والنوم كذلك لو أن شخصا نام على أنه سيقوم عند الأدان ولكن صار نومه ثقيلا فلم يسمع الأدان ولن يسمع المنبه الذي وضعه
عند رأسه حتى خرج الوقت فإنه يصلي إذا استيقظ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أما الحال الثانية فهي أن يؤخر الصلاة عن
وقتها عمدا بدون عدو فاتفق العلماء على أنه آتم وعاص لله ورسوله وقال بعض العلماء إنه يكفر بذلك كفرا مخرجا عن الملة نسأل الله العافية فالعلماء متفقون على أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها
بلا عذر فإنه آتم عاص لكن منهم من قال إنه يكفر ولكن الجمهور وره الصحيح أنه لا يكفر ولكن اختلقوا فيما لو صلى في هذه الحال يعني بعد أن أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر ثم صلى فمنهم من قال
إنها تقبل صلاة لأنه عاد إلى رشده وصوابه ولأنه إذا كان الناس تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل إذا أخرها عن وقتها عمدا فإنها
لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مرجود غير مقبول عند الله وإذا كان مرجودا فلن يقبل وهذا الذي أخر الصلاة
عمدا عن وقتها إذا صلىها فقط صلىها على غير أمر الله ورسوله فلا تقبل منه وأما المعذور فهو معذور ولهذا رخص بل أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذر أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل
دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويستقين ويكثر من عمل الصالح والاستغطار ومن تاب تاب الله عليه