لقاء[626 من 796] هل يجوز تنبيه الإمام إذا أخطأ في الصلاة؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية فهل يجوز لنا أن نذكره بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام والخطأ يكون إما ركعة نقص أو زيادة يجب أن تنبهوه إذا أخطأ فإن كان فيه زيادة فنبهوه وبما لا يقول التنبيه يكون التنبيه بالتسبيح للرجال والتسبيق للنساء تقول سبحان الله إن تهم المراد فهذا هو المراد والمطلوب وإن لم يفهم اقرأوا آية تشيروا إلى هذا فإذا قدرنا أنه ترك سجدة ونبهتموه ولكنه لم ينتبه قل اسجد واقترب أو يا أيهاد لنعم نفتعوا واسجدوا المراد تنبهون بشيء من القرآن لكن أحيانا يقوم الإمام لزيادة مثل أن يقوم إلى خانسة في الظهر فينبهه المأمومون سبحان الله سبحان الله لكن يصر على أن يأتي بهذا الركع فهنا نقول يجلسون ولا يقومون معه ثم يسلمون معه وعليه أن ينبههم بسبب الزيادة لأن سبب الزيادة قد يكون نسيانه لقراءة الفاتحة في أحد الركعات والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة حتى قام للركعة التي تليها فإن التي نسي قراءة الفاتحة فيها تلغى وتكون التي بعدها بدل عنها فيجب أن ينبههم ويقول أنا أعلم أني قمت إلى خانسة لكني نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الثالثة والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة حتى قام للركعة التي تليها صارت التي تليها بدل عن الركعة التي تتفرك فيها الثالثة وهنا أقول إنه يعتبر هذا النسيان إذا كان النسيان حقيقة أما إذا كان شكا فلا يتفجو إليه إذا كانت الشكوك عنده كثيرة لأن بعض الناس تكون شكوك عنده كثيرة حتى لا يكاد يفعل شيئا إلا شك فهذا يلغي الشك ولا يهتم به كما لو شك بعد انتهاءه فإنه لا تفجو إلى هذا الشك ولهذا أمثل كثيرة منها لو شك في المضمضة والسلشاء وهو الآن يغسل يديه قال ما أده أتمضمطه وسنشقت أم لا نقول إذا كان هذا الشك يرد عليه كثيرا كلما توضع شك فلا تفتليه والي يعتبر نفسه قد تمضمط وسنشق كذلك لو شك بعد أن فرغ من الوضوء قال الله ما أده هل مسحت رأسي أو لا نقول لا تفتليه لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أدرة بيه ومثل ذلك لو شك في أشوار الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة نقول إذا كان في أثناء الطواف فليأتي بما شك فيه وينتهى المضوء إذا كان بعد أن فرغ من الطواف وأن صرف قال الله ما أده هل طفت ستة أو سبعة فلا عبرة بهذا الشك يلغي هذا الشك ويجعلها سبعة وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كفرت الشكوك معه فلا تفتليها إذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا تفتليه إلا أن يتيقن فإذا يتيقن واجب عليها أن يأتي بما نقصه أحسن الله إليكم