لقاء[551 من 796] ماحكم سبق المأموم لإمامه في الصلاة؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة طل الحكم في ذلك إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الحرام فصلاة المأموم غير من عقدة وعليه أن يعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي
صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فقال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا فعمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبر المأموم تكبيرة الحرام
قبل إمامه فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ربك وإن سبق المأموم إمامه بغير تكبيرة الحرام مثل أن سبقه
في الركوع فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يتعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبق إلى الركوع الحرام فصلاةه صحيحة
وإن كان يعلم أن السبق إلى الركوع الحرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته فمنهم من قال إنها لا تصح وهو القول الصحيح لأنه ارتكب أمرا محرما في صلاته فقطلت كسائر المحرمات التي يرفثوها
الإنسان في عبادته بل كسائر المحرمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأم من قال إن صلاته لا تصح فيقول إنه آثم ولا تذمه الإعادة أما إذا سبقه بالركم بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه
قبل أن يتعله إمامه في صلاته.
لأن صلاته لا تصح فيقول إنه آثم ولا تذمه الإعادة أما إذا سبقه بالركم بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يتعله إمام مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه فإن كان متعمدا بطل
الصلاته وإن كان جاهلا وناسا لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمه الله أن عليه أن يعيد الركعة بعد إمامه هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يثبت له
حكم السبق والركوع إلا إذا كان سبقا بركني هذا ما ذكره فقهاء رحمهم الله في هذه المسألة.