لقاء[484 من 796] ماحكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وإذا أدرك الرجل الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة هل تحسب له ركعة أم لا أفتونا مأجوري القول غاجح عندي أن قراءة الفاتحة في الصلاة فقن على الإمام
والمأموم والمنفرد لعموم قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية بحديث عباثة الصامة اللي يواه وعلى سنة أن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم فتر يوما من صلاة الفجر فقال لعلهم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بهم القرآن فإنه لا صرعة لمن يقرأ فيها وتجب قراءتها في كل ركعة لأن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم علم المسيئة في صلاة الصلاة ثم قال افعل ذلك في صلاة كلها لكنها تسقط عن المأموم المسطوق فيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يتبع للإحرام ثم يركع وتسقط عنه في هذه الحال
قراءتها في فاتحة وكلالك لو جاء قبيل الركوع ثم دخل في الصلاة فتبر واستفتح وقرأ شرع في فاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءتها فركعنا عن الإمام فإنه في هذه الحال يسقط عنه ما بقى
من الفاتحة لأنه لم يدرك الركم الذي يتمكن فيه من القراءة ويدل لذلك أن أبا بكرت رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف
فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادك الله خرصا ولا تعود ولم يأمره لقضع الرقعة التي أدرى فرقعها فدل ذلك على أنه
يكون مدركة للركعة وأنه لا تزمه قراءة الفاتحة في مثل هذه الحال نعم بارك الله فيكم