لقاء[421 من 796] ماذا نفعل إذا حدث شك في عدد الركعات؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

صليت الظهر وعندما وصلت إلى الركعة الرابعة شككت هل هي الرابعة أم الثالثة فقمت وصليت الرابعة وعندما ركعت في الرابعة تيقن لي بأنها الخامسة وأكملت صلاتي هل صلاتي باطلة أو صحيحة مع جوري؟ صلاتك صحيحة لأنك لم تصنع هذا إلا عن جهد فأنت زدت الخامسة أولا ناسيا فظنها هي الرابعة ثم أتمنتها جاهلا وكان الواجب في هذا أن الإنسان إذا بنى إذا شك في عديد الركعات ثم بنى على الأقل ثم لما قام تبين أن هذه رفع زائدة الواجب عليها أن يدعج على أفور حالا ثم يقرأ تشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد سجده للسهد هذا الواجب لكن نظر أن هذا الرجل جاهل في آخر أمره ساهل في أول أمره لا شيء عليه أردكم الله خير يقول وقع على ثوب نجاسة ولم أنتبه لها إلا بعد أن صليت ثلاثة فروض هل أعيد الفروض الثلاثة أم ماذا أعمل لا لا يعجل عليه كل من صلى بنجاسة نافيا أو جاهلا فصراته صحيحة مثال الناس أن يكون في ثوبه نجاسة طول أو غائط وينسى أن يرسله ثم قامت صلى نافيا ولما انتهى من الصلاة ذكر فلا شيء عليه يعني أن الصلاة صحيحة كذلك أيضا لو كان جاهلا بأن يكون صلى في ثوب النجاس ولكنه لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاة فصلاة صحيحة والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطعنا فقال الله تعالى قد تعالى وقال الله تبارك وتعالى وليس عليكم تناحوا فيما أخطعتم به ولكن ما تعملت قروبكم وهذا عن دليل نعام ما وهناك دليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوما بعض أصحابه وفي أثناء الصلاة خلعنا عليه فخلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم فقالوا يا رسول الله إنك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدران فخلعتهم ولم يبدأ الصلاة من جديد بل بنى على صلاة خلاصة الجواب أن من صلى وفي توبه نجاسة أو في بدنه نجاسة فناس لأن يرسلها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا شيء عليه صلاةه صحيحة أما من صلى محدثا ناسا أو جاهلا فعليه أن يتوضى ويعيد الصلاة من جديد مثال ذلك في الجاهل رجل أكل لحم إبل وهو لن يعلم أنه لحم إبل فصلى ثم قيل له إن اللحم إبل فهنا يجب عليه أن يتوضى ويعيد الصلاة الناسي رجل أحدث بال واستنجى وقام ثم صلى ناسيا أنه أحدث فهنا نقول يجب عليه أن يتوضى ويعيد الصلاة والفرق بينهما أن النجاسة من باب التخلي عن المحضور وأما الحدث فهو من باب فعل المأمور والمأمور لا يسقط بالنسان وجهه وأما المحضور فهيسقط بالنسان وجهه