لقاء[396 من 796] ماحكم الشك في الصلاة وقطعها؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى أربع صلى أم ثلاث ماذا يفعل هل يصح له إعادة الصلاة نرجو بهذا إفادة معجوري إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربع فإنه لا يحل له أن يأخذ من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضا لأن قطع الفرض لا يجوز وعليه أن يفعل ما جاءت في السنة والسنة جاءت بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربع فلا يأخذ من حالي إستاهما أن يشك شكا متساويا بمعنى أنه لا يترجع عنده الثلاث ولا الأربع وفي هذه الحال يبني على الأقل فيبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسل أما الحال الثانية فهو أن يشك شكا بين طرفين رجحان على الآخر بمعنى أن يشكها وصلى ثلاثا أم أربعا ولكنه يترجع عنده أنه صلى أربعا ففي هذه الحال يبني على الأربع ويسلم ويجد للسهو بعد السلام هكذا جاءت السنة التفريق بين الحالين في الشك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على مستيقا في الحال الأولى وأن يتحرر الثواب في الحال الثانية يدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا الشك فإن كانت فرضا فالخروج منها حرام لأن قطع الفرض كالفريضة المحرم وإن كانت نفلا فلا يخذ منها من أجل هذا الشك ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء أن يقطعها فإن قطع النافلة لا بأس به إلا أن العلماء قالوا يكره قطع النافلة بدون غرض صحيح هذا إذا لم تكن النافلة حجا أو عمره فإن كانت النافلة حجا أو عمره فإنه لا يجز قطعها إلا مع الحصر لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما السيثر من الهدي وهذه الآية نذلت قبل فرض الحج لأنها نذلت في الحديبية والحج إنما فرضت في السنة التاسعة نعم شكر الله لهم وخلاصة الجواب عن سؤال السائل أن نقول الإنسان إذا شك في صلاته كم صلى أثلاثنا مرضعا فإن ترجع عنده أحد الثلاثين فليعمل بالراجح سواء كان الأكثر أو الأقل وليسلم وليسجد سجدين بعد السلام ويسلم أما إذا لم يترجع عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويثم عليه ويسجد السهوي سجدين قبل أن نسأل شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله ومثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام