لقاء[355 من 796] ماحكم النافلة إذا أقيمت الصلاة؟!! الشيخ ابن عثيمين - مشروع كبارا لعلماء

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول فيه أرى بعض الأشخاص يبدأ في أداء ركعتين قبل الصلاة وهي قد تكون دحية النسجد أو سنة الظهر أو سنة الفجر وعند شروعه فيها على الأقل يقرأ الفاتحة يقيم المؤذن لصلاة التي بعد هذه النافلة فيلجأ ذلك الشخص إلى الكسلين حالا وهو واقع أو وهو واقب ثم يشرع مع الإمام والصلاة ثم حكم ذلك هل يجوز وهل عليه شيء في ذلك أم لا هذه المثلة اختلف فيها أهل العلم إذا كان الإنسان في نافلة ثم أقيمت الصلاة فهل يقضعوا تلك النافلة ويدخلوا معهم أو يستمر في صلاة النافلة مخصفا لها وموجزا لها وأصل اختلافهم هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن قوله فلا صلاة إلا المكتوبة ذهب بعضهم إلى عن المعنى فلا ابتداء صلاة إلا المكتوبة لا لأن الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة فكانه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تشرعوا في صلاة بعد هذه الإقامة التي أسد بها الصلاة الحاضرة لا تشرعوا في صلاة بل اجعلوا الصلاة هي التي أقيمت لها ولهذا رؤية في الحديث فلا صلاة إلا التي أقيمت وذهب آخرون إلى أن قوله فلا صلاة أي فلا صلاة ابتداء ولا استمرارا فعلى الرأي الأول يكون منهي عنه ابتداء الصلاة فإذا كان قد شرعت الصلاة فإنه يتمها خفيفة وعلى الثاني يكون منهي عنه الصلاة ابتداء واستمرارا فإذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة واجب عليه قطعها وعندي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان في الركعة الثانية إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة فإنه يتمها خفيفة وإن يقيمت وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها أذهب إلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رفعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الذي صلى رفعة من النافلة قبل وجود المانع وهو إقامة الصلاة يكون قد أدركها سل كمها وأما إذا كان لم يصلى رفعة كاملة فإن مفهوم قوله من أدرك رفعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أنه لم يدرك زمنا تكون في هذه الصلاة مباحة فيقطعها ويدخل مع الإيمان وعند قطعها لهذا السبب أو لغيره عند قطع الصلاة لهذا السبب أو لغيره فإنه يخرج منها بدون سلاة لأنه لا أعلم سنة في أن الرجل إذا أراد أن يخرج من صلاةه قبل تمامها يفلل ولهذا الصلاة تقول عاشر رضي الله عنها لما أواه مسلم وكان يختم الصلاة بالتسليم يختم الصلاة فالتسليم يفتهم الصلاة وكذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليمه التكبير وتحليلها التسليم فهي إذن لم يصل إلى حد يتحلل منها ولم يصل إلى ختامها فلا يشرعه السلام بل ينطرف بدون أن يتجم نعم