لقاء[179 من 796] ماحكم من كبر للصلاة وتذكر أن ازاره نجس؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا صلى الإمام بالناس وذكر بعد تكبيرة الإحرام أن إزاره نجس فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ إذا صلى الإمام بالناس ثم ذكر أن إزاره نجس فإن كان عليه ثوب فوقه يسره خلع إزاره والثمر في صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وعليهن علىه فأتاه جبريل فأخبره أن فيهن أذن أو قدر فخلعهم النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في صلاته وهكذا نقول في كل شيء على المصلي نجس فيذكر في أثناء صلاته ذلك فإنه إذا تمكن أن يخلعه خلعه والثمر في صلاته أما إذا كان ليس عليه ثوب الإزار فإنه حينئذ لا يمكنه خلعه فينصرف من صلاته ويأمر بعض المؤذنين أن يتقدم فيجم بهم الصلاة وسواء ذكر ذلك في أول ركعة أو فيما بعدها ومثل ذلك لو تقدم الإمام يصلي بالناس ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضع أنه ينصرف من صلاةه ويأمر أحد الجماعة أن يتقدم يتقدم فيتم بهم الصلاة إذا أصابته نجاسة أن يبادر بغسلها أنه ينصرف منها لأن لا ينسى فيصلي وهو متلبس بها ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتيى بغلام صغير لمأ في الطعام فوضعه في حجره فبال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه في الحال ولما جاء العرابي وبال في طائفة من المسجد أي في جانب منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب الماء فأريق عليه فالذي ينبغي للإنسان إذا أصلت نجاسة أن يبادر بالتطهر منها لا يقول أدعوها حتى أتوضع لأنه قد ينسى ولأن هذه النجاسة قد تصيب طرفا منه رقبا فيتنجس بها نعم