لقاء[172 من 796] هل يجوز السجود وعلى الجبهة عمامة أو غيرها؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب سواء كانت عمامة أو غترة أو ما شابه ذلك من الثياب وتكون هذه الثياب مغطية لموضع السجود فهل الصلاة صحيحة في مثل هذه الحالة أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا ثبتت الصحيحي من حليثنا عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على ثبات عباس وفي رفل البخاري أمرنا أن نسجد على ثبات عباس العجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسجود على هذه الأعضاء السبعة رقم لا تصحيح الصلاة إلا به ولكن من المعلوم أن هذه الأعضاء منها ما يكون مصصورا بكل حال كالركبتين مثلا فإن المصلي يكون سافرا لركبتين ويندر جدا أن نصلي أحد وركبتاه وركبتاه باديتا وأما الوجه والكثان فيهما أن تباشر أن يباشر المصلي بهما مرضى سجوده وأما القدمان فأحيانا أحيانا أحيانا أحيانا نصلي الإنسان في جوارب أو في خفين أو في نعليه وحينئذ لا تباشر أطراف القدمين ما يصلي عليه وأحيانا يصلي حافيا فتباشر أطراف القدمين ما صل عليه ويبقى الوجه فالوجه كما هو معلوم يكون ولا حجم بالنسبة للرجال يكون مكسوفا دائما أو غالبا ويباشر المصلي جبهته المكان الذي يصلي عليه ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يضع حائلا بينه وبين ما يصلي عليه فلا حرج عليه قال أن السلم مارك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة حر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جباته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فإذا كان مصلي يشق عليك أن تباشر جبته الأرض إما لشيء في الأرض أو لشيء في جباته فحينئذ لا بأس أن يبسط شيئا من ثوبه ليسجد عليه أو شيئا من غضحته أو شيئا من عمامته ليسجد عليه لكن إذا سجد على شيء من العمامة فلينتبه للأنف لأنه ربما يستفع عن الأرض إذا حالت العمامة بين الجبهة وما يصلي عليه فلينتبه لأنفه حتى يباشر الموضع الذي كان يصلي عليه شكرا الله لكم وفضيلة الشيطة