494- حكم زيارت النساء للقبور #كتاب_التوحيد #ابن_عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
في هذا الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء إلى الحدود وعنها من كبائر الظنوية والعلم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أفضل القول الأول تحريم الزيارة بل كونها من كبائر الظنوية لهذا الحديث
والقول الثاني كراهة الزيارة بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابي أنه جكره للنساء زيارة قبور والقول الثالث أنها تجوز النساء يجوز
النساء زيارة قبور ورأيت قول غادعا لكن شيخ الثاني يقول ليس عليه أحد من العمل أنه يستحب للنساء زيارة قبور كما يستحب بالرجال لكن شيخ الثاني يقول لم يقل بذلك أحد من العمل أن النساء
يستحب لهم زيارة قبور كما يستحب للرجال وأن هذا ليس معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يحجن للمقابر كما يستحب للرجال حجّة القائلين بأنهم محرم ومن كبائل الجنوب هذا
الحديث الذي معه جائرات القبور وحجّة القائلين بالجواب بالكراهة يقولون إن هذا لعن جائرات القبور وفيه أمر بزيارة القبور أمر من النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها قالوا فزوروها هذا عام للرجال هذا اللعب من زرور في جنيل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تؤكركم الآخرة ويستدرون أيضا بأن رسول صلى الله عليه
وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبور فقال لها صلى الله عليه وسلم افتق الله واصدر فقالت له إليك عني فإنك لم تسب مثل نصيبتي فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول
الله فجأتي لي تعتبر ولكنه لم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى قالوا فهذا امرأة شهدها رسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الخبر ولم ينهها فإنما أمرها أن تتقي الله وفصل ولكن
لا تزور فإنها حرام واستدلوا أيضا بما كبت الحصة المسلم من حديث عائشة حديث طويل وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقير في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم
وأن جبريل آتاه في البيل وأمره بذلك وحرج النبي عليه الصلاة والسلام مختبئا على العائشة رسي الله عنها وزور ودعا ورجع ثم أخبرها الحضب عليه الصلاة والسلام فلما أخبرها قال أن جبريل أمرني
أن أخبره أدواء وأدواء الله عن الساقر قالت له ما أقول يا رسول الله قال أقولي السلام عليهم وعلى الديار من المسلمين والمسلمين إلى آخرهم قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء
زيارة الخبوة وتعليمهم للدعاء جنين على على الجواس وإلا ما كان يعلمها ذلك والسبب أيضا بأن عائشة رسي الله عنها زارت قبر أخيها فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس المبي صلى الله عليه
وسلم قد نهى عن زيارة الخبوة قالت إنه أمر بها بعد ذلك وهذا دليل على أنه منصوح هذا حاصل أدلة القائمين بجوازهم ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة هي صحيحة لكن ليست بصريحة الموجود أولا دعوى
النس هي الصحيحة لأن دعوى النس لا تقبل إلا بشرطين أحدهما تعذر جمعي بين النسيين والثاني العلم بالتاريخ العلم بالتاريخ ليتنال من الناس المتاخ وإن كانوا جمعي هنا بين النسيين سهل ولسه
المتعد لأننا يمكن أن نقول كنت مهيتكم عن زيارة الظروفة ظروها الخطاب لمن بالرجال الحطاب بالرجال والعلم اختلفوا فيما إذا قدر الرجال بخطوهم ويدخلوا في النساء أو لا يدخل وإذا قلنا في
الدخول والغة الصحيح فإن دخولهم في هذا الخطاب من داب دخول أفراد العام في العلم إذا كان كذلك وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن ينخصص بعض أفلاق العام بحكم مخالف العام فهنا نقول الرسول عليه
الصلاة والسلام حص النساء من هذا الحكم فأهمه بزيارة للرجال فقط لأن النساء تسل أو أخرجنا بالتخصيص من هذا العمير ثم إنه يبتل النس قوله لعن زائرات الكبور والمتخدين عليها المساجد والسرج
ومعنوني إن قوله والمتخدين عليها المساجد والسرج لا أحد يبتعي أنه تنسو والحديث واحد فالجعاء النسخ في جانب المنه دون آخر هذا غير مستقيم فعلى هذا يظهر الحديث ضافيا غير من صل ولكنه مخصص
لأمه قوله لأمه قوله فزوروه هذا الجواب عن دعوة نسخة وعين بالجواب عن حديث آئشة وحديث المرأة أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج للزيارة خطعا لكن المرأة رصيبت ومن كبر المصيبة عليها
عاجزت أن تملك نفسها وتبقى في بيتها ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر مما يدل على أن في قلبها شيئا عظوما لم تتحمل حتى ذهلت إذا ابنها وجعلت تبكي عند قبرها فليس هذا بزيارة نعم لكن حملها
على ذلك المصيبة ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصبح لأنه علم ما خرجت في الزيارة خرجت لما في قلبها من عدم تحمله هذه الصدمة الكبيرة ولهذا أمرها أن تبتقي الله وتسلم فليس
الصريحة في أنها خرجت في الزيارة وإذا لم تكن صريحة فلن يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء ليس صريح وأما مسألة الحديثة عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام
بأن جهيل أمره وأن يخرج إله البقي ويستغل الله ثم قالت ماذا أقول قال قولي السلام عليك فهل المرأة أنها إذا خرجت الزائرة أو إذا مرأت لأن الفرق بين امرأة تنور بالمقابر بدون قصد وتقف
وتسلم وبعد امرأة تخرج من بيتها لتزوم الأخيرة زائرة والأولى مرزة مارة مارة ومسلقة فالحديث عائشة ليس فيه التصريح بأنها تزوم ونقول فيه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة ماذا أن ليس
صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها من يستدل عليها عن دمار ابن أبي مليكة ما استدل عليها بلا عن زائرة القبور استدل عليها
بالنهي عن زيارة القبور خلاله يعني لو يستدل عليها بالنهي عن زيارة القبور أو لعن زائرة القبور لكن منظر ماذا جواه أي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور
كان خاصا بالنساء لعاما كان عاما ولهذا أجابته بالنسخ العام قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنسخ العام ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بذكب العمون فهي كأيضة من العلماء
التي لا يعارضوا بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أن على أنه روي عنه أنها قالت لو شهدتك ما زرتك وهدت لي على أنها رضي الله عنها خرجت لتبعو له لأنها لم تجهد نازك لكن هذه دواية
طعن فيها بعض العلماء وقال إنه من تسرحا أن عائشة رضي الله عنها لكنها نبقى على الغذيات الأولى الصحيحة ما فيها تدين على أنها على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسحها وإذا فهمت هي فإنه
لا يعرض بقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقي عندنا حديث زوارات القبوك ويمكن أن نقوم إننا نحمل النهي عن تكرار الزيارة زوارات لأن زوارات صار مبالاة نعم مطلح هذا لنك لكننا إذا
عملناه على بالك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرات والتضعيف والتضعيف تضعيف قد يراد به أو قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل التضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة زوارات
زوارات يعني نسى ونسى إلى صار المئة تكون فعلهم كثيرا يكون فعلهم كثيرا والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موسط لله العربين قال الله تعالى جنات عدل مفتحة لهم الأذواب ومعنون أن
الباب يفتح مرة هذا الباب يكون مرة لكن لما كانت أذواب كثيرة