لقاء[98 من 796]ماحكم تحية المسجد بعد العصر؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أنني في قرية وعندما نذهب إلى صلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس وفي مجموعة من الأخوان وعندما أدخل نعم يقول أنا في قرية نعم يقول وبعد فأني في قرية بادية وعندما نذهب للصلاة لأنه سيذكر بعض زملائها وبعض رفاقه معها وعندما نذهب لصلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس ومجموعة من الأخوان يبقون خارج المسجد ويقولون ما يصح ندخل المسجد إلا أن نصني ركعتين والصلاة مقروها في هذا الوقت فماذا تنصحونني بالبقاء خارج المسجد مع العلم أن الأخوة الذين خارج المسجد بعيدون كل البعد عن ذكر الله أم أدخل ولا حرج علي في ذلك ننصحك أنت وإخوانا أنت وأخوانك أن تدخل المسجد نعم ولو بعد العصر ولو عند غروب الشمس وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد لا تجلسوا حتى تصلوهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا وهذا الحديث عاماً لن يخص النبي صلى الله عليه وسلم وقتاً دون وقت لم يقل إلا إن دخلتم في الوقت الفلاني أو الوقت الفلاني وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قطع خطبته ليقول لمن دخل وهو يخطب ثم جلس قم فصلي ركعتين فقام فصلى ركعتين مع أن التشاغل عن الخطبة محرم فإننا نقول أيضاً لكل من دخل المسجد في أي زمن لا وفي أي وقت لا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن قال قائل أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرض الشمس قلنا بلى ولكنه لم يخص تحية المسجد وإنما عمّاً وحديث تحية المسجد خاص إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن طيب إن بينهما عموم وخصوص وجهي كما هو معروف في أصول فقه فإننا نقول نعم بينهما عموم وخصوص وجهي لكن خصوص تحية المسجد العام في الوقت أقوى من عموم الصلاة الخاص بوقت النهي لعنى بدليل أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خصصت بعدة أحوال مما يضاعف عمومها وقد قال الشيخ الإسلام بن تنية رحمه الله كما قاله غيره أيضا إن العام المحفوظ الذي لم دخله التخصيص مقدم على العام المخصوص الذي دخله التخصيص ومن المعلوم لأهل الألم أن حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد دخلها تخصيصات متعددة بخلاف العمر بالصلاة المقرونة في سبب فإنه لم يدخلها تخصيص فالصواب نقوله لجميع المستمعين وإلا نرد في السؤال الصواب أن جميع الصلوات التي لها سبب تفعل في أوقات النهي وليس عنها نهي لأنها صلاة خصصت بسبب معين فتبعد الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات المهينة