لقاء[86 من 796] هل يقرأ المأموم الفاتحة؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام أم أن قراءة الإمام هي قراءة له ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم القول الراجح أن المأموم يجب عليها أن يقرأ الفاتحة كما يجب ذلك على الإمام
والمنفرد لعموم القول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة الكتاب ولا فرق بين الصلاة الجهرية والصرية لعموم الأدلة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم صلى ذات عيون
بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرت قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وصلاة الصبح صلاة جهرية فإن قال قائل ما لا تقول في قوله
تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته لعلكم ترحمون فالجواب أن هذه الآية عامة وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص فيخص به هي عموم الآية ويستثناء من ذلك قراءة الفاتحة فإنه
لا بد منها ولو كان الإمام يقرأ أما غير قراءة وغير الفاتحة فلا تجوز إذا كان الإمام يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعله إلا بأم القرآن وتسقط الفاتحة عن من دخل مع الإمام وهو راكل
في هذا الحال يكبر الداخل تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع وكذلك لو دخل معه قضى الركوع ولكن لما تمكت من إكمال القراءة لأن الإمام قريب من ركوع فركع قبل أن يتم الداخل قراءة الفاتحة فإنها
تسقط عنه بها للحال لأن قراءة الفاتحة إنما تجد حال قيام فإذا سقط القيام من أجل متابعة الإمام سقط الذكر الواجب فيه نعم.