لقاء[65 من 796] هل من يدرك الركوع من الركعة الأخيرة يعتبر أردلك الجماعة؟!! ابن عثيمين - كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عندما يصل الشخص للمسجد وقد كبر الإمام للصلاة فيدرك معه الركعة الأخيرة فهل يكون قد أدرك الجماعة بهذه الركعة أم لا لأنني سمعت أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل عليه أي عيد الركعة مع الركعات السابقة لها أرجو الإفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين الجواب على هذا السؤال أن هذا الذي أدرك الركوع في السكة الأخيرة من الصلاة يكون مدركا للصلاة تقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة لكنه في الواقع ليس كالذي أدرك الصلاة من أولها فإن كل من كان أكثر إدراكا كان أفضل بلا شك لكن فضل الجماعة الذي هو سبع 20 درجة حاصل لهذا الذي أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام وإدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة ودليل ذلك ما ثبت في صفح البخاري أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فاكر فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصفح وخافة عن تفوته الركعة فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاةه فأسرع عن الفاعل فقال أبو بكر أنه فقال له زادت الله شرصا ولا تعد ولما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الرائعة ولو كان قضاؤها واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمره بذلك لنقل إلينا فلما لم ينقل إلينا علم أنه لم نأمره بقضائها ولما لم نأمره بقضائها علم أن قضاءها ليس بواجبا ولما لم يكن قضاءها واجبا علم أنه قد أدرأتها وهذا هو مقتضى النظر أيضا لأن قراءة فاتحة لما تجب حال القيام وهذا الذي أدرأت الإنما راتعا سقط عنه قيام لوجوب متابعة الإمام فإذا سقط القيام سقط ما يجب فيه من الذكر وهي فاتحة وهذا لا يعالج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لما لم نقل بفاتحة الكتاب لأن هذا ثاني عام لا صلاة لما لم نقل بفاتحة الكتاب وهذا خاص وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لما لم نقل بفاتحة الكتاب مخصوصا بمثل هذه الحال أي مخصوصا بحال مفقوق إذا أدرك الإمام راتعا أو أدركه قائما لكنه لم يتمكن من قراءة فاتحة وخاف أن تفوته الركعة وعلى هذا فنقول الذي أدرك الإمام راتعا في آخر ركعة إنك أدركت الصلاة تغيره جماعة وأدركت الركعة التي أدركت رقوعها مع الإمام ولكن ها هنا مسألة تحتاج إلى تفصيل وهي أن الإنسان إذا أدرك الإمام راتعا يجب أن يكبر كثير الزرحام قائما ثم يركع وإذا ركع فلا يخلو من أحوال نحوه الحال الأولى أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع وحينئذ يكون مدركا للركعة الحال الثانية أن يعلم أن الإمام نهض من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وهذا قد فاتت في الركعة الحال الثالثة أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركا للركعة لكن يفتد للسهو إن فاته شيء من الصلاة ويكون سجوده بعد السلاء على ما دل عليه حديث عبد الله المسعود رضي الله الرحمن الحال الرابع أن يعلم أن يغلب على ظنه أنه لم يذرك الإمام راتعا وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الثلاء وعليه سجود السهو بعد السلاء الحال الخانسة أن يكون شاكا مترددا لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع ولا أن الإمام راتعا قبل أن يدركه في الركوع يكون شاكا مترددا لا يرجح هذا ولا عاد فهنا يلغي الركعة لأن الشاك يبني على اليقين يلغي الركعة ويسجد لسهو إذا أتمم عليه قد فاته هذه الثلاء لمن أدرك الإمام راتعا إذا أخصصها بما أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع ويكون شاكا مترددا يعلم أنه أدركه في الركوع