لقاء[50 من 93] ما الحكم في غسل الجمعة والجمع بينه وبين غسل الجنابة؟! ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
عن عبد الله بن أبي قتادا قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة حول الجمعة قلت من جنابة قال أعد غسلا آخر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل
يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأفرة فواهو الطبراني في الأوسط هذا الحديث لا يحضرني الآن حكم هذا صحيح أو صحيح لكن غسل الجمعة مؤكد جدا بل هو واجب على القول الراجح عندي واجب على
من يحضر الجمعة ودليل ذلك حريث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل جمعة واجب على كل مختلف وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فلا أتصل ولما دخل
عثمان مع السار رضي الله عنه يوم جمعه أمير أمير عمر بن خطاب يخطب كأنه لامه على تأخره فقال والله ما عدوت على أن توضعت ثم جئ فقال والوضوع أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى
أحدكم الجمعة فلا أتصل قال ذلك وهو يخطب الناس وكأنه رضي الله عنه يرى أن هذا أمر لا بد منه ومن المعلوم أننا لو وجدنا في كتاب مصلة غصر جمعة واجب لم نفس منه إلا الوجوب الذي يأتم
الإنسان ويتركه كيف هو الذي نفق به أفصح الخلق وأنفح الخلق وعلم الخلق يقول غصر جمعة واجب ثم يؤكد ذلك في ذلك وصف مناسب التفريف والإلذام وهو قوله على كل محتم أي على كل ذلك ورسل هذا
الحديث ما يعرضه إلا الحديث الذي اختلف فيه حديث ثمرة من توضع أيام الجمعة فبها ونعمة ومن ارتفل فالغصر أفضل وفي القلب من هذا الحديث الشيء أولا من جهة اختلاف العلماء في سماء الحسن من
ثمرة إما مطلقا أو فيما سوى حديث العقيقة وثانيا أن التركيب اللقوية فيه ليس كالتركيب المعهود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصره العرب
وصياق هذا الحديث فيه شيء من الركاثة ففي القلب منه شيء وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يعرض به الحديث الصريح الصحيح الواضح غصر جمعة واجب على كل محتلم وإذا أتى أحدهم من جمعة فلا أطلقا
وإذا كان من المعروف عند أحد العلم أن الأصلة الأمر ووجوب ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجوب في قول غصر جمعة واجب فلا مناصر للعمل بذلك وإذا سمع على الإنسان غصر جمعة وغصر
جنابة فلا تأسان أن ينهيهما بغصر واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوع وكما لو دخل الإنسان المستدى فصل للفريرة فإنها تجزئ عن تحية المستدى فقال
بعض رأي العلم إنه لا بد أن يأتصل أولا للجنابة ثم يأتصل ثاميا لجمعة ولكن الوجه الأول أو لا ولكن القول الأول أو لا وهو الاكتفاء بغصر واحد عن الجنابة وعن غصر الجمعة بقول النبي صلى
الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوع فإذا لوى هذه الغصف عنه مجميعا حصر نعم وارك الله فيكم