لقاء[48 من 68] هل يجوز القصر والجمع لمن هو مقيم في الجامعة؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول في هذا السؤال تبعد مدينتي عن العاصمة حوالي 350 كيلومتر وأنا أدرس في الجامعة ومقيم فيها وأيام العطل أي الخميس والجمعة أعود إلى مدينتي فهل يجوز أن أقصر وأجمع الصلاة وأنا مقيم في
الجامعة؟
الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجن وحين عيد لابد أن تتم وأن لا تجمع لكن لو فرض النتاء فاتك الصلاة الربعية فلك أن تقصر لأنك في الحال التي وصفت مسافر حيث لم تتخذ البلد الذي أن
تدفلس به مقرا لك وسطنا وعموم النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الإسان مسافر حتى يفع إلى وطنه فقوله تعالى وإذا ضربهم في الأرض فليس عليكم جناهم أن تقصروا من الصلاة لم يقدر بمدة فما
دام ضاربا في الأرض المسافر فيها فإنه يقصر الصلاة ولم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأمتي حدا معين فالأطلق وأقام عليه الصلاة والسلام إقامات مختلفة فأقام في مكة عام الفرس
19 يوما يقصر الصلاة وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة وأقام في حجة الوجاع 10 أيام يقصر الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع من ذا الحجة أي قدم مكة ولم يخرج منها إلا
في صباح اليوم الرابع عشر وقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ السفر من حين أن خرج إلى ميناء في اليوم الثامن وأن المدة التي يقصر فيها اللسان صلاة أربعة أيام فما زاد عليها وجب
عليه إثمان فيه قوم بعيد من الصلاة وذلك لأنه لا أحد يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الأبطح إلى ميناء في اليوم الثامن أنشأ السفر مغادرا مكة وكيف نقول إنه أنشأ السفر
مغادرا مكة وهو إنما جاء لهذا الغرض الذي يتعلق بمكة وهو الوقوف والمبيت والرمي والطواف كيف نقول إنه غادر مكة قبل أن يأتي بالمقصول الذي ثاغر إلى مكة من عجله هذا بعيد جدا ولهذا سئل عن
صلى الله عليه وسلم يا الله عنه تم أقمتم بمكة يعني عام حجة الوداع قال أقمنا فيها عشرا فلجع في صفر البطار وغيره ثم إنه من المعلوم أنه لو كانت مدة الإقامة الذي ينقطع به السفر ما تعد
على أربعة أيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لأن هذا مما التوافر الدواعي على بلاغه وعلى بيانه بل لنا أن نقول إن رسول صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله وسقوته أن المدة لا
تتغيّد بأربعة أيام وجه ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع سبيحة اليوم الرابع ولم يزل يقصر ولم يقل لأمته من أتى قبل اليوم الرابع إلى مكة فعليه إسماء مع أنه من
المعلوم أن من الحجات من يقدم مكة في اليوم الرابع ومنهم من يقدمها قبل اليوم الرابع ولو كان يلزم من قدم إلى مكة قبل اليوم الرابع أن يتم لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولما سفت عن
تحديد المدة علم أنه لا حد فيها فما دام الإنسان مسافرا ينور جعا إلى بلده متى انتهى شغله الذي قدم من أجله فإنه يعتبر مسافرا سواء حدد المدة أم لن يحددها نعم