لقاء[71 من 220] هل اتباع الجنازة سنة وما حكم إمامة العازب؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
اشتغلت سنتين في المملكة العربية السعودية وأنا أعبد الله حتى جاء يوم سفري إلى المغرب وهناك سألت إمام المسجد وقلت له لماذا لا تذهب مع الجنازة إلى المقبرة فأجابني وقال لا يجوز الذهاب
مع الجنازة لأنها حرام وهذا الإمام يصلي بالجماعة في المسجد وليس متزوج هل يجوز له الثلاث بالجماعة أم لا أفيدون وأنا في حيرة وشكرا تؤاله هذا يجتمل على أو ذا شقين الشق الأول عن اتباع
الجنازة والثاني عن الإمامة لمن لم يتزوج اتباع الجنازة سنة لأنه من حق المسلم على المسلم وفيه أجر عظيم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراب ومن
شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل ومن القراطان يا رسول الله قال مثل الجبالين العظيمين وهي رواية أصارهما مثل أحد سينبغي العنسان أن يحرص على اتباع الجنازة ولو تكرر ذلك في اليوم أكثر من
مرة أو مرتين لأنه كل ما عمل تزاد له الأجر ولهذا لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فراطنا في قراريق كثيرة ثم بدأ يتبع الجنازة رضي الله عنه نعم وقول الإمام الذي أشار
إليه السائل إن اتباع الجنازة حرام لا أدري ما هو السبب في قوله هذا لأني أستبعد أن يكون أحد من المسلمين يجهل حكم هذه المسألة نعم حتى يظن أنه حرام ما أظن أحد يظن ذلك نعم ولعل الإمام
يرى أن هذا الميت ليس مسلما ومن المعلوم أن اتباع الجنازة غير المسلم محرم لا يجوز نعم فلعله يرى هذا ولكني أقول للإمام هذا ولغيره إنه إذا عذر الجنازة والإنسان يشك في كونه مسلما سواء
من الأجانب الذين لا أعرف عن حالهم شيئا إلا أنه مسلم أو كان من المواطنين الذين كثر في بعضهم النفاق وكثر في بعضهم الردة كترك الصلاة مثلا نعم فإن الإنسان إذا قدمت له جنازة على هذا
الوجه الذي يشك فيه فإن تمك طريقا يتمكن فيه من الخلاص وذلك بأن يشتدت فيقول إذا يتقدم للصلاة عليها وأراد الدعاء لها يقول اللهم إن كان مؤمنا فغفر له ورحمه وعافل إلى آخر نعم فيستثنى
ويشترق ويدل لهذا أن الاشتراب في الدعاء واقع في القرآن ففي آيات الدعاء يقول الرجل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكالبين وتقول المرأة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين نعم فعلق
الدعاء بالشرق فكذلك هنا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تينية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه سأله عن أشياء منها أنه يقدم إلى شيخ الإسلام بن
تينية أموات يجهل حالهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عليك بالشرط يا أحمد أحمد اسم شيخ الإسلام بن تينية نعم عليك بالشرط يعني نعناه اشترك عند الدعاء له إن كان مؤمنا فأفر
له ورحمه وبهذا يتخلص يتخلص من الشك أو الإثم من صلى الله عليه وهو غير مسلم نعم إذن أجابنا عن الشق الأول وهو اكتباع الجناز نعم وبينا أنه سنة وأن فيه أجرا كبيرا نعم الشق الثاني حكم
صلاة أو إمامة غير المتزوج لا بأس بها نعم فيجوز الإنسان أن أم وهو لا يتزوج ويكون المأموم متزوجا بل إن القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام صغيرا لم يبلغ يصلي بأناس بالغي نعم فريضة
ونافلة لأنه ثبث في صحي البخاري أن عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أم قومه وهو ابن سبت أو سبع سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم
أقرأهم لكتاب الله وهذا عام واشتراط البلوغ في إمامة الفريضة لا دليل عليه صواب أنه يجوز لغير البالغ أن يأم البالغ نعم أتابكم الله