لقاء[162 من 168] ماحكم دفع الزكاة للزوج لسداد ديونه؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مع حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل تسجيد الديون دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا لتسجيد الديون جائزة ولا حاجة فيها وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم على صدق هذا اليوم
فأخبرت امرأة عبد الله بن سعود زوجها لذلك فطلب أن تتصدق عليه وعلى أولاده ولكنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدق عبد الله بن سعود زوجك وولدك الحق من تصدق عليه ولأن الله
سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة بأوصاف معينة فقال إنما الصدقات بالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلاء في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولم يأتي نص كتاب أو
سنة على أن الزوج لا تتبع له زوجته زكاتها أو أن الزوج لا يتبع لزوجته زكاتها زكاتها فإذا تحقق الوصف واستحقاظ الزكاة في أي إنسان فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة إلا إذا كان الإنسان
الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حقا واجبا عليه فإنه لا يجوز ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها منفاق على زوجها ولا يجب عليها قضاء دينه ولهذا نقول لو أن الشخص قضاء دين عن والده من زكاته
وكان والده لا يستطيع الوفاء فإن ذلك جاعد ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تطبع الوفاء فإنه لا بأس بذلك لأنه يصدق عليهم أنهم الغارمين أما لو أراد الإنسان أن يدفع زكاته
لأبيه أو ابنه لمن أجل أن ينفق أبي ذلك على نفسه والأبو الذي دفع الزكاة قادر على أنفاقه على ولده فإن ذلك لا أجوز لأنه بهذا يدفع عن نفسه واجبا فالقاعدة الآن القاعدة العامة في أهل
الزكاة أن كل من اتصد بوصف من أوصافه للزكاة فإنه يجوز أن يدفع عليه ما ألم أن كل من اتصد بوصف من أوصافه للزكاة فإنه يجوز أن تدفع عليه الزكاة لكن إذا كان دفع الزكاة يدفع عن نفسه حقا
واجبا بها فإن ذلك لا يجوز طرح خلصيكم سيد محمد الأم تعطي أولادها من الزكاة إذا كانوا فقراء ولم تجب عليها نفقتهم أما إن وجبت عليها نفقتهم لكونها غنية جدا وأولادها فقراء فإنها تنفق
عليهم من مالها لكن لو لازم أحدهم دين فإنه يسود عن تقضيه من زكاةها وارك الله فيكم