لقاء[161 من 168] ماحكم صرف الزكاة لبناء المساجد والمعاهد؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هل التبرع لبناء المساجد أو ترميمها وكذلك المعاهد الدينية أو المدارس تعتبر من مخارج الزكاة أفي دون معجوري؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين التبرع لجهات الذر العامة كبناء المساجد والمدارس والمعاهد وإصلاح الطرق والأربطة
لطلبة العلم وما أشبه ذلك ليس داخلا في قسم الزكاة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة لأصناف ثمانة معينة وحصر هذه الفريضة فيها فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم فتأمل قوله إنما الصدقات للفقراء فأن هذه الجملة تفيد الحصر والحصر كما
قال أهل العلم إثباث الحكم في المذكور ونفيه عما سواه وعلى هذا فالزكاة محصورة في هذه الأصناف الثمانية منتفية عما سواه ثم تأمل قوله فريضة من الله حيث يجعل الله تعالى هذه المصارف فريضة
يجب أن تكون الزكاة فيها لا فيما سواها ثم تأمل قوله والله عليم الحكيم نتبين لك أن هذا الفرض صادر عن علم وحكمة من أعلم العالمين وأحكم الحاكمين عز وجل وبهذا نعرف أنه لا يدوذ أن تصر
الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية فإن قال قائل في سبيل الله ألا يشمل كل ما يتقرب به إلى الله فالجواب لا لأننا لو جعلناه شاملا لكل ما يتقرب به إلى الله لم يكن للحص الفائدة وكل ما
في القرآن فلا بد أن يكون المشتمل على فائدة لأن الله سبحانه وتعالى لن يقول القول للغو الباطل وهو سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن باللسان العربي المبين واللغة العربية تقتضي أن مثل هذا
الأسلوب حاصل لا يتعدى الحكم فيه إلى غير ما جرى فيه هذا الأسلوب وعلى هذا فإن في الآية ما يدل على منع القول بأن قوله في سبيل الله عام لجميع المصالح من بناء المساجد والمدارس والروبوت
وعيرها ثم إننا نقول لو جعلنا هذه المصارف الخيرية التي لم تذكر في الآية الكريمة مصرف للزكاة ينقطع الناس عن عمل البر الذي يتطوعون به إلى الله لأن النفوس مجفوة على الشحر فإذا فتح لها
باب صرف الزكاة إلى هذه الجهات صرف لا تتبرع لا تتبرع إلا لهذه الجهات إلا بما هو واجب بارك الله فيكم